نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 197
سؤال 509 : هل لهذه ( الكپونات ) والدفاتر التي تعطيها الدولة لأجل أخذ كل إنسان بمقدار معين من الطعام وغيره مالية حتى يجب الخمس في الزائد ، وهل حكمها تقريبا كالصكوك البنكية في المالية أم لا ؟ فإنها كثيرا ما تباع للغير فهل هذه علامة المالية أم لا ؟ كما ليس ببعيد ؟ الخوئي : ليس ذلك علامة للمالية ، إلا أن لا يكون ممنوعا بالبذل لغيره بيعا وغير بيع فحينئذ يعتبر مالا يجب الخمس في الزيادة . التبريزي : إذا بيعت واشتريت بإزاء المال فلها مالية يجب تخميسها إذا حال عليها الحول . سؤال 510 : في المعاملة بسهم الإمام عليه السلام إذا كان الثمن شخصيا هل ينتقل الحق إلى المثمن ، أو يتملك المشتري حتى يكون خمسه واجبا عند رأس السنة إذا لم يكن مؤونة ؟ الخوئي : نعم ينتقل الحكم إلى المثمن ولا يجب الخمس بمرور السنة . سؤال 511 : سهم الإمام عليه السلام لا يملك ولكن إذا اشتري به شئ فهل يكون ذلك الشئ مملوكا ولا تترتب عليه أثار سهم الإمام عليه السلام بل تترتب عليه أثار الملك ، وهل يجب تخميسه بعد ذلك إذا مرت عليه سنة ؟ الخوئي : نعم يعد ملكا . التبريزي : نعم يعد ملكا فيما إذا كان الثمن كليا ودفعه من سهم الإمام عليه السلام .
197
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 197