responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 181


سنته ، ثم إذا كان قد اشترى هذا المسكن بثمن مخمس وأراد بيعه بعد سكنى ولده فيه سنة أو أكثر فهل إذا باعه بأزيد مما اشترى يجب تخميس الزائد أو لا ؟ اشتراه بألف مخمسة مثلا وباعه بألفين فهل يجب تخميس الألف الثانية ؟
الخوئي : إذا أسكن ولده فيه قبل تمام عالم الربح الذي اشتراه به لا يجب تخميسه في مفروض السؤال ، وأما لو باعه ( بعد أن صار سكنا تلك المدة ) بأزيد فإن صرف الزائد في مؤنة عام البيع جميعه فلا خمس عليه ، وإن بقي شئ مضت عليه السنة ففي ذلك الباقي من الزيادة يجب الخمس ، وهكذا لو باع ما اشتراه بثمن مخمس وإن لم يسكنه أو متاعا آخر لم يتعلق به الخمس فباعه بأزيد مما اشتراه فالزائد فقط حكمه حكم سائر أرباحه ، والله العالم .
سؤال 463 : زوجة اشترت شقة بمال مخمس تدر عليها ما يكفي مصاريفها الكمالية التي لا تجب على الزوج ، إذا باعتها بأكثر من ثمنها الأصلي واشترت غيرها بأكثر مما باعتها لنفس الغاية ، فهل يجب تخميس الزائد أم تعتبر الشقة من مؤونتها السنوية ؟ وهل يفرق في هذه المسألة بين من يرتزق من الحق الشرعي وغيره وبين الهاشمي وغيره ؟
الخوئي : إذا عدت تلك المصارف مما يناسب شأنها فلا مانع من ذلك من غير فرق بين الفروض المذكورة .
التبريزي : الأحوط تخميس الزائد وإن اشترى الشقة الأخرى قبل انقضاء السنة ، فإن ابتياع الشقة الثانية من صرف المال في رأس مال آخر .

181

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست