responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 180


المخمس ، فهل يجب في ذلك الفائض من المال الخمس ، أم لا ؟
الخوئي : نعم يجب إذا جاء رأس سنة البيع ولم يصرف في المؤونة كما فرض تخميسه .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : بل يجب إذا جاء رأس سنة جعله ، إذا رتب عليه الأثر قبل ذلك .
سؤال 461 : شخص اشترى دارا بألفي دينار مثلا ، ثم بعد فترة باع قسما منها - مع احتياجه لتمامها - بألف ومائتي دينار مثلا ، وبقي ساكنا في القسم المتبقي الذي تفوق قيمته عن ثمانمائة دينار ، والسؤال :
( أ ) هل يجب عليه الخمس في ثمن القسم الذي باعه ؟
( ب ) كيف يمكنه تحديد مقدار الخمس الواجب عليه لو كان الخمس واجبا عليه ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : حيث إن الربح في بيعه متيقن ، فإن صرف جميع ما يحتمل أنه تمام ربحه لمؤونة سنة بيعه فلا شئ ، وإذا لم يصرف شيئا من ذلك أو صرف بعضه فحسب فليقدر بنفسه أو يراجع أهل الخبرة في تقدير المبيع بالنسبة إلى المتبقي ، فيعلم معه نسبة الربح الحاصل به فيخرج خمسه ، فإن تعسر أو تعذر ، فليخرج ما يتيقن أنه لا يقل الربح عنه .
سؤال 462 : إذا اشترى مسكنا له وقبل أن يسكنه زوج ولده المقيم معه والمعيل له ، واحتاج أن يسكن هذا الولد بالمسكن الذي اشتراه لسكناه لأن حاجة ولده إلى المسكن أصبحت أشد من حاجته هو ، فهل يجب عليه تخميس هذا المسكن لأنه لم يسكنه هو ؟ هذا إذا اشتراه من أرباح

180

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست