responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 164


وإن لم يقرأ به صاحبه ؟
الخوئي : إن كان استعمال الآخر يعد مؤونة للذي اشتراه كمن يشارك في نفقته كالابن ونحوه يسقط ، وإلا فلا ، والله العالم .
سؤال 419 : شخص كان عنده مكتبة مثلا وارتفعت قيمتها بسبب ارتفاع الأسعار بصورة عامة في جميع الأشياء ، فهل يجب عليه تخميس ارتفاع القيمة بعد الالتفات إلى أن ارتفاع القيمة لم يخص المكتبة بخصوصها حتى يعد ذلك ربحا ، وإنما هو ارتفاع في جميع الأشياء ؟
الخوئي : إذا كان بائع الكتب يجب عليه التخميس ( فيجب عليه ) وإلا فلا يجب ، إلا على تقدير البيع وعدم صرف الربح في المؤونة في سنة البيع كسائر الأرباح .
سؤال 420 : رجل أصدر شيكا ( صكا ) بمبلغ معين وكان يوم إصدار الصك قبل حلول تاريخ الخمس ، لكن المعاملة التي تجري عادة في البنوك لاقتطاع المبلغ من الحساب تستغرق عدة أيام ، فإذا حل تاريخ الخمس والمبلغ لم يقتطع بعد من الحساب ، فهل يجب فيه الخمس حتى مع إصدار صك به ؟
الخوئي : ما لم يقتطع المبلغ من حسابه فالمال باق على ملكه ، فيجب في الفرض إخراج خمسه ، والله العالم .
سؤال 421 : وهل يختلف الحكم فيما لو كان حق الغاء الصك موجودا أو غير موجود قبل اقتطاعه من الحساب في البنك ؟
الخوئي : لا فرق في الصورتين مع عدم اقتطاع المال من حسابه ، والله

164

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست