نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 164
وإن لم يقرأ به صاحبه ؟ الخوئي : إن كان استعمال الآخر يعد مؤونة للذي اشتراه كمن يشارك في نفقته كالابن ونحوه يسقط ، وإلا فلا ، والله العالم . سؤال 419 : شخص كان عنده مكتبة مثلا وارتفعت قيمتها بسبب ارتفاع الأسعار بصورة عامة في جميع الأشياء ، فهل يجب عليه تخميس ارتفاع القيمة بعد الالتفات إلى أن ارتفاع القيمة لم يخص المكتبة بخصوصها حتى يعد ذلك ربحا ، وإنما هو ارتفاع في جميع الأشياء ؟ الخوئي : إذا كان بائع الكتب يجب عليه التخميس ( فيجب عليه ) وإلا فلا يجب ، إلا على تقدير البيع وعدم صرف الربح في المؤونة في سنة البيع كسائر الأرباح . سؤال 420 : رجل أصدر شيكا ( صكا ) بمبلغ معين وكان يوم إصدار الصك قبل حلول تاريخ الخمس ، لكن المعاملة التي تجري عادة في البنوك لاقتطاع المبلغ من الحساب تستغرق عدة أيام ، فإذا حل تاريخ الخمس والمبلغ لم يقتطع بعد من الحساب ، فهل يجب فيه الخمس حتى مع إصدار صك به ؟ الخوئي : ما لم يقتطع المبلغ من حسابه فالمال باق على ملكه ، فيجب في الفرض إخراج خمسه ، والله العالم . سؤال 421 : وهل يختلف الحكم فيما لو كان حق الغاء الصك موجودا أو غير موجود قبل اقتطاعه من الحساب في البنك ؟ الخوئي : لا فرق في الصورتين مع عدم اقتطاع المال من حسابه ، والله
164
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 164