responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 163


الخوئي : إنما المعفو عنه هو ما يحتاج إلى استعماله مع بقائه لدفعات مشابهة ويعسر تهيئته لكل دفعة ، أما الأرز ونحوه الذي يعتاد تهيئة مثله بعد صرفه فلا يدخل في الكبرى المفروضة ، ولو فرض أحيانا نظير الأول فيه فله حكمه أيضا .
التبريزي : يعلق على آخر عبارة السيد الخوئي ( قدس سره ) بعد قوله :
( ولو فرض أحيانا نظير الأول . . . ) الخ ، بهذه العبارة : فيه إشكال لأن كونه مؤونة إنما هو بصرف عينه ، والمفروض عدم صرفه في السنة .
سؤال 415 : أعطاني أحد المؤمنين مائة درهم خمسا ، فاشتريت بها دورة كتب ولم أقرأ بها سنة ، فهل يجب أن أخمسها ؟
الخوئي : نعم يجب تخميسها ، والله العالم .
سؤال 416 : هل يجوز لطالب العلم أن يشتري الكتب من حق الإمام عليه السلام ؟ .
الخوئي : إذا احتاج وقد أعطي من حقه عليه السلام جاز له ذلك ، والله العالم .
سؤال 417 : من اشترى كتابا فقهيا استدلاليا وهو ليس من أهل العلم ، فلم يفهم ما فيه من أدلة الأحكام ، ولكنه قرأ ما فيه من الأحكام وحال عليه الحول فهل يجب تخميسه ؟
الخوئي : في مثل ذلك يجب أداء خمسه ، والله العالم .
سؤال 418 : إذا استعمل أحدهم كتاب الآخر ، هل يسقط الخمس عنه ،

163

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست