نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 151
الخوئي : لا بأس ، والله العالم . سؤال 391 : هل تجوز الصدقة على الهاشمي من غير الهاشمي ، ومن غير الزكاة ؟ . الخوئي : نعم يجوز مع عدم حصول توهين بها له . سؤال 392 : ما يتعارف في بعض القرى من جعل ماكينة لسقاية الزرع وكيفيته أن الأرض والبذر للفلاح والماكينة لشخص آخر يجعل له من حاصل الأرض ما يتفقان عليه من ثلث أو ربع ونحوه ، فهل الزكاة تعم حصة الساقي أو لا ؟ وفي قرى أخرى أيضا تكون الأرض وآلة السقاية لواحد والبذر للفلاح فيتفقان على كسر مشاع لكل منهما ، فهل تجب الزكاة على حصة كل منهما أو لا ؟ الخوئي : الصورة الأولى غير داخلة في المزارعة فالزرع كله يكون ملكا للفلاح غير أن عليه أجرة المثل لصاحب ماكينة السقي ( دون الكسر الناتج من زرعه ) بما يتراضيان من جنس الأجرة ، أما الصورة الثانية فالمزارعة صحيحة بما جعلا بينهما ، والزكاة في حصة كل منهما تابعة لبلوغها النصاب ففي أيهما بلغت وجبت .
151
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 151