responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 150


سؤال 387 : إتلاف العين الزكوية ولو بالبيع وتناول الأيدي الكثيرة ، مع عدم أدائها من مال آخر هل يوجب ضمان يوم التلف أو يوم الأداء فعلا ، أو تفصيلا في موارد القيمي أو المثلي ، فعلى الثاني كثير من الأشخاص كذلك ، ففي أيام الحج مثلا يريدون أن يحسبوا الزكاة فإذا كان لا بد من إعطاء الكثير فربما يبلغ الفرق في اختلاف القيمة إلى الفرق بين الواحد والمئة مثلا ؟ .
الخوئي : نعم فرق بين التالف القيمي والتالف المثلي ، فالأول مضمون بقيمته يوم قبضه ، والثاني مضمون بمثله ، فإن أداه بعين مثله وإلا فبقيمة المثل يوم أدائها ، والله العالم .
سؤال 388 : هل الحكم في رد المظالم كالحكم في الزكاة والخمس من عدم جواز هبته للمالك بعد قبض المستحق له حسبما ذكرتم في ( المسائل المنتخبة ) المسألة ( 536 ) من كتاب الزكاة ، والمسألة ( 602 ) من مسائل الخمس ؟
الخوئي : حكم المظالم كحكم الزكاة والخمس في عدم جواز هبتها للمالك ، والله العالم .
سؤال 389 : هل يجوز لمؤسسة أو جماعة من الناس دعوة الآخرين لاعطائهم الفطرة كي يسلموها هم للفقراء دون إجازة الحاكم الشرعي ؟
وهل يصح ذلك بمجرد الوكالة عن بعض الفقراء ؟
الخوئي : لا مانع من ذلك ، والله العالم .
سؤال 390 : هل يجوز الحال المتقدم في جمع سهم السادة من الناس ؟

150

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست