نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 150
سؤال 387 : إتلاف العين الزكوية ولو بالبيع وتناول الأيدي الكثيرة ، مع عدم أدائها من مال آخر هل يوجب ضمان يوم التلف أو يوم الأداء فعلا ، أو تفصيلا في موارد القيمي أو المثلي ، فعلى الثاني كثير من الأشخاص كذلك ، ففي أيام الحج مثلا يريدون أن يحسبوا الزكاة فإذا كان لا بد من إعطاء الكثير فربما يبلغ الفرق في اختلاف القيمة إلى الفرق بين الواحد والمئة مثلا ؟ . الخوئي : نعم فرق بين التالف القيمي والتالف المثلي ، فالأول مضمون بقيمته يوم قبضه ، والثاني مضمون بمثله ، فإن أداه بعين مثله وإلا فبقيمة المثل يوم أدائها ، والله العالم . سؤال 388 : هل الحكم في رد المظالم كالحكم في الزكاة والخمس من عدم جواز هبته للمالك بعد قبض المستحق له حسبما ذكرتم في ( المسائل المنتخبة ) المسألة ( 536 ) من كتاب الزكاة ، والمسألة ( 602 ) من مسائل الخمس ؟ الخوئي : حكم المظالم كحكم الزكاة والخمس في عدم جواز هبتها للمالك ، والله العالم . سؤال 389 : هل يجوز لمؤسسة أو جماعة من الناس دعوة الآخرين لاعطائهم الفطرة كي يسلموها هم للفقراء دون إجازة الحاكم الشرعي ؟ وهل يصح ذلك بمجرد الوكالة عن بعض الفقراء ؟ الخوئي : لا مانع من ذلك ، والله العالم . سؤال 390 : هل يجوز الحال المتقدم في جمع سهم السادة من الناس ؟
150
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 150