نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 140
الخوئي : نعم يستحب تلبية الدعوة . سؤال 360 : من كان يصوم ولا يعرف جهلا بوجوب غسل الجنابة عليه أو إبطاله للصوم ، هل تجب عليه الكفارة أم لا ؟ الخوئي : لا تجب عليه كفارة في مفروض السؤال ، وصح ما مضى من صيامه . التبريزي : لا تجب عليه كفارة في مفروض السؤال لكن عليه قضاء ما وقع من صيامه مع العلم بخروج المني قبل طلوع الفجر حيث أن بقائه على الجنابة عمدي ، وإنما كان جاهلا بالحكم الشرعي . سؤال 361 : هل يبطل صوم من اغتسل من الجنابة ثم تبين بطلان الغسل لوجود حاجب مع عدم العلم به ، وقد خرج الوقت ، وقت الفجر أو النهار ؟ الخوئي : لا يبطل الصوم في مفروض السؤال ، والله العالم . سؤال 362 : الذي عليه قضاء صوم هل يجوز له التبرع عن ميت بالصوم ؟ أو يعتبر صوما مستحبا لا يجوز التطوع فيه ؟ الخوئي : لا يجوز لمثله التطوع بالصوم لغيره كما لنفسه . سؤال 363 : هل يجوز تقديم الطعام للمفطرين في شهر رمضان في المطاعم ، مع عدم استلزام ذلك الهتك في حال وجود عذر للافطار وعدمه ؟ . الخوئي : لا بأس بذلك للمعذورين ، والله العالم .
140
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 140