responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 140


الخوئي : نعم يستحب تلبية الدعوة .
سؤال 360 : من كان يصوم ولا يعرف جهلا بوجوب غسل الجنابة عليه أو إبطاله للصوم ، هل تجب عليه الكفارة أم لا ؟
الخوئي : لا تجب عليه كفارة في مفروض السؤال ، وصح ما مضى من صيامه .
التبريزي : لا تجب عليه كفارة في مفروض السؤال لكن عليه قضاء ما وقع من صيامه مع العلم بخروج المني قبل طلوع الفجر حيث أن بقائه على الجنابة عمدي ، وإنما كان جاهلا بالحكم الشرعي .
سؤال 361 : هل يبطل صوم من اغتسل من الجنابة ثم تبين بطلان الغسل لوجود حاجب مع عدم العلم به ، وقد خرج الوقت ، وقت الفجر أو النهار ؟
الخوئي : لا يبطل الصوم في مفروض السؤال ، والله العالم .
سؤال 362 : الذي عليه قضاء صوم هل يجوز له التبرع عن ميت بالصوم ؟ أو يعتبر صوما مستحبا لا يجوز التطوع فيه ؟
الخوئي : لا يجوز لمثله التطوع بالصوم لغيره كما لنفسه .
سؤال 363 : هل يجوز تقديم الطعام للمفطرين في شهر رمضان في المطاعم ، مع عدم استلزام ذلك الهتك في حال وجود عذر للافطار وعدمه ؟ .
الخوئي : لا بأس بذلك للمعذورين ، والله العالم .

140

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست