responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 139


الخوئي : يكفيه استصحاب مرضه لبقاء عذره وإعطاء الفدية ، ولا يجب القضاء باحتمال رفع عذره السابق ، بل يستمر على بقائه إلى حين تشخيص الطبيب .
سؤال 357 : إذا ابتلي المكلف بخروج المني مع بوله خصوصا إذا عصر نفسه لخروج الغائط ، فمن جهة ضعف ظهره كثيرا ما يخرج المني في حال الادرار مع بوله ، فماذا يفعل في أيام صيامه في شهر رمضان ؟ هل يلزم نفسه بعدم الادرار فلا يتخلى ما استطاع ، ولعل في ذلك ضررا عليه ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : يجب عليه إلزام نفسه بعدم الادرار بقدر المستطاع ، وأما إذا بلغ حد الضرر فلا يجب ، والله العالم .
سؤال 358 : ذكرتم في بعض الأجوبة فيمن يخرج مع بوله المني بلزوم حفظ نفسه من الادرار في صيام شهر رمضان مثلا ، إلا إذا تضرر ولم تذكروا صحة صومه مع التضرر مع أنه على مبناكم لا يصح فماذا يصنع ؟
الخوئي : نعم يفطره مع الخروج اختيارا حتى في تلك الصورة ، لكن من غير لزوم الكفارة .
التبريزي : في صورة الضرر لا يصح الصوم منه ، بل له الافطار كسائر المعذورين .
سؤال 359 : من كان صائما استحبابا أو قضاء ودعي من قبل أخ مؤمن للافطار والأكل قبل الزوال فهل يستحب تلبية الدعوة والافطار ، وهل يكره البقاء على الصيام حينئذ وعدم تلبية الدعوة ؟

139

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست