نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 131
فقط ، وإلا فعليه الكفارة أيضا ، والله العالم . التبريزي : إذا كان إفطاره لجهله بالحكم الشرعي فعليه القضاء دون الكفارة . سؤال 330 : في الصوم الاستحبابي يتوسع وقت النية إلى الغروب وفي الواجب إلى ما قبل الزوال ، ولكن هل يعم هذا ما إذا أراد الانسان الصوم عن غيره نيابة ؟ الخوئي : في مورد النيابة لا بد من اعتبار النية قبل الفجر ولا يعم حكم الصوم لنفسه . سؤال 331 : إذا ثبت الهلال عند جماعة من المؤمنين في بلد ما ولم يثبت في بلد آخر ، أو عدة بلدان مؤمنة ، فأي الفريقين نتبع علما بأن الاطمئنان إذا حدث يحدث لكلا الطائفتين وإذا لم يحصل الاطمئنان لا يحصل لكليهما فما العمل ؟ ( أي هناك حالة شك 50 % لكليهما ) ؟ الخوئي : لا أثر لعدم الثبوت حتى يعارض الثبوت عند جماعة ( ثبت عندهم ) ( أي لا يعارض الثبوت مع عدم الثبوت ) وليس الثاني مما يستشهد له حتى يتعارض . سؤال 332 : هل الاطمئنان الشخصي يكون عاما للأشخاص الآخرين ؟ الخوئي : من حصل له الاطمئنان فهو مكلف باطمئنانه ، ولا أثر لاطمئنان شخص في حكم شخص آخر لم يطمئن . سؤال 333 : لو حصل الاطمئنان الشخصي بصحة الحسابات الفلكية لتوليد الهلال ، فهل يمكن الاعتماد على هذا الاطمئنان في إثبات أول
131
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 131