نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 61
المبحث الخامس : في أحكام الدم سؤال 138 : ما هو حكم الدم من حيث الطهارة والنجاسة ، والعفو في الصلاة وعدمه بشكل مفصل ؟ الخوئي : بيان أحكام الدم من حيث الطهارة والنجاسة والعفو في الصلاة وعدمه يختلف بحسب أقسام الدم : - القسم الأول : دم ما ليس له نفس سائلة كالسمك والبق والبرغوث والقمل وأمثالها ، وله أقسام وإن كان الكل طاهرا لكن تختلف بحسب العفو : الأول : ما ليس له لحم كالبق وأمثاله فذلك معفو عنه مطلقا . الثاني : دم ما له لحم وحل أكله وذكي فذلك معفو عنه مطلقا أيضا وكذلك إذا كان من حي . الثالث : دم ما له لحم ولكن لم يحل أكله فغير معفو عنه مطلقا وإن ذكي أو كان حيا . الرابع : دم ما له لحم ويحل أكله ولكنه لم يذك فغير معفو مطلقا على الأحوط وجوبا . - القسم الثاني : دم ما له نفس سائله وله أقسام تختلف بحسب الطهارة والنجاسة ، وحسب العفو وعدمه .
61
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 61