responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 61


المبحث الخامس : في أحكام الدم سؤال 138 : ما هو حكم الدم من حيث الطهارة والنجاسة ، والعفو في الصلاة وعدمه بشكل مفصل ؟
الخوئي : بيان أحكام الدم من حيث الطهارة والنجاسة والعفو في الصلاة وعدمه يختلف بحسب أقسام الدم :
- القسم الأول : دم ما ليس له نفس سائلة كالسمك والبق والبرغوث والقمل وأمثالها ، وله أقسام وإن كان الكل طاهرا لكن تختلف بحسب العفو :
الأول : ما ليس له لحم كالبق وأمثاله فذلك معفو عنه مطلقا .
الثاني : دم ما له لحم وحل أكله وذكي فذلك معفو عنه مطلقا أيضا وكذلك إذا كان من حي .
الثالث : دم ما له لحم ولكن لم يحل أكله فغير معفو عنه مطلقا وإن ذكي أو كان حيا .
الرابع : دم ما له لحم ويحل أكله ولكنه لم يذك فغير معفو مطلقا على الأحوط وجوبا .
- القسم الثاني : دم ما له نفس سائله وله أقسام تختلف بحسب الطهارة والنجاسة ، وحسب العفو وعدمه .

61

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست