نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 57
المبحث الرابع في أحكام الميت سؤال 126 : إذا تعرض الانسان لحادث ومات ولم يمكن تغسيله ولا تيميمه لفقدان مواضع التيمم أو بعضها فما حكمه ؟ . الخوئي : إن كان المفقود جميع مواضع التيمم منه دفن كما هو بعد التكفين والصلاة عليه ، وإن كان المفقود بعضها ييمم الباقي منها ويكفن ويصلى عليه ويدفن ، وعلى الذي يممه غسل المس ، والله العالم . سؤال 127 : بعد التكبيرة الرابعة في الصلاة على الميت هناك عبارة ( اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا ) فإذا كان المصلي يعرف الميت تمام المعرفة ويعرف أنه كان فاسقا كتركه للصلاة أو شربه للخمر ، فهل الأولى ترك العبارة أو نية المراد الواقعي ؟ الخوئي : لا إشكال في ذلك ( أي أن تقول له العبارة في الصلاة ) مع كونه مؤمنا . سؤال 128 : هل يجوز التكفين بكفن قد كتب عليه القرآن الكريم ؟ . الخوئي : نعم يجوز مع التحفظ على طهارته بأن على وجه ليس من مظان سراية النجاسة ، بتفسخ الميت كما هو مذكور في الرسالة العملية ( المنهاج ) في تكملة فصل التكفين . 129 : الشهيد المسلم الذي يدفن بثيابه ، هل يجب الغسل بمسه ؟
57
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 57