responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 57


المبحث الرابع في أحكام الميت سؤال 126 : إذا تعرض الانسان لحادث ومات ولم يمكن تغسيله ولا تيميمه لفقدان مواضع التيمم أو بعضها فما حكمه ؟ .
الخوئي : إن كان المفقود جميع مواضع التيمم منه دفن كما هو بعد التكفين والصلاة عليه ، وإن كان المفقود بعضها ييمم الباقي منها ويكفن ويصلى عليه ويدفن ، وعلى الذي يممه غسل المس ، والله العالم .
سؤال 127 : بعد التكبيرة الرابعة في الصلاة على الميت هناك عبارة ( اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا ) فإذا كان المصلي يعرف الميت تمام المعرفة ويعرف أنه كان فاسقا كتركه للصلاة أو شربه للخمر ، فهل الأولى ترك العبارة أو نية المراد الواقعي ؟
الخوئي : لا إشكال في ذلك ( أي أن تقول له العبارة في الصلاة ) مع كونه مؤمنا .
سؤال 128 : هل يجوز التكفين بكفن قد كتب عليه القرآن الكريم ؟ .
الخوئي : نعم يجوز مع التحفظ على طهارته بأن على وجه ليس من مظان سراية النجاسة ، بتفسخ الميت كما هو مذكور في الرسالة العملية ( المنهاج ) في تكملة فصل التكفين .
129 : الشهيد المسلم الذي يدفن بثيابه ، هل يجب الغسل بمسه ؟

57

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست