نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 542
مسائل في الطلاق سؤال 1503 : رجل تزوج من امرأة بعقد شرعي ، ومضت مدة خمس سنوات ولم يساكنها لبعد بلد إقامته عن بلدها ، وبعد طول جدال تعهد بحل المشكلة أمام أحد العلماء ، وإذا لم يفعل فيكون للعالم الحق في ايقاع طلاقها ، ولما لم ينفذ الاتفاق المذكور قام العالم بايقاع الطلاق البائن لعدم الدخول ، علما أن الزوج كان قد ذهب إلى الدائرة المختصة وعزل الوكيل ، ولم يتبلغ الوكيل قرار العزل حين أوقع الطلاق ، فهل للعالم الحق في ذلك ، أو أن الطلاق وقع باطل ؟ التبريزي : تصرف الوكيل بعد العزل نافذ على موكله ، إذا لم يبلغ إليه عزله قبل التصرف ، وبما أن الوكالة من العقود ، الإذنية فلا يضر فيها التعليق ، بل يكون الطلاق المفروض من تصرف الوكيل المعزول قبل بلوغ عزله إليه نافذا ، والله العالم . سؤال 1504 : إذا أجرى الإمامي عقد زواجه عند السنة حسب شروط زوجته السنية ، وبعد ذلك حصل الطلاق عند المخالف كذلك ، هل يقع هذا الطلاق لأنه التزم بالعقد عندهم أم لا بد من الطلاق حسب الشروط الصحيحة ، وما الحكم لو كان الزوج غافلا عن ذلك وتزوجت زوجته بعد ذلك ، فهل تعتبر مطلقة بالنسبة إليها ، والعكس بالنسبة للزوج ؟ التبريزي : إذا كان الزوج الأول إماميا كما هو ظاهر الفرض فطلاقها بالإضافة إلى الزواج الثاني ( والمفروض فيه كون الزوج الثاني إماميا ) لا
542
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 542