نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 543
يحسب طلاقها ، فإن كان الثاني جاهلا وتزوج بالمرأة ولم يدخل بها فلا بأس بأن يتزوجها بعد طلاق الزوج الأول ثانيا ، وبعد انقضاء عدتها ، وإن كان دخل بها لا بد له من مفارقتها ، ولا يجوز له التزوج بها أبدا ، والله العالم . سؤال 1505 : هل يجوز طلاق الزوجة المدخول بها ثلاث مرات في مجلس واحد ، مع تخلل الرجوع من غير دخول بحيث يتحقق ثلاث طلقات في مجلس واحد ، مثلا يطلق ويرجع ثم يطلق ويرجع ، ثم يطلق ؟ التبريزي : نعم يجوز ذلك ، والله العالم . سؤال 1506 : هل أن استغفار الشاهدين المحرز فسقهما في الطلاق قبل ايقاعه كما هو المتعارف عد البعض ، مما يكتفي به في صحة الطلاق ؟ علما بأنه لا تحرز عدالتهما بهذا الأسلوب للاطمئنان بكون الاستغفار عندهما لا يعني التوبة والندم ، والعزم على ترك المحرم ؟ التبريزي : لا يكفي الاستغفار بعنوان الذكر ، أو بالنحو المتعارف ( قبل اجراء الطلاق ) في عدالة الشخص ، والله العالم .
543
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 543