responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 543


يحسب طلاقها ، فإن كان الثاني جاهلا وتزوج بالمرأة ولم يدخل بها فلا بأس بأن يتزوجها بعد طلاق الزوج الأول ثانيا ، وبعد انقضاء عدتها ، وإن كان دخل بها لا بد له من مفارقتها ، ولا يجوز له التزوج بها أبدا ، والله العالم .
سؤال 1505 : هل يجوز طلاق الزوجة المدخول بها ثلاث مرات في مجلس واحد ، مع تخلل الرجوع من غير دخول بحيث يتحقق ثلاث طلقات في مجلس واحد ، مثلا يطلق ويرجع ثم يطلق ويرجع ، ثم يطلق ؟
التبريزي : نعم يجوز ذلك ، والله العالم .
سؤال 1506 : هل أن استغفار الشاهدين المحرز فسقهما في الطلاق قبل ايقاعه كما هو المتعارف عد البعض ، مما يكتفي به في صحة الطلاق ؟
علما بأنه لا تحرز عدالتهما بهذا الأسلوب للاطمئنان بكون الاستغفار عندهما لا يعني التوبة والندم ، والعزم على ترك المحرم ؟
التبريزي : لا يكفي الاستغفار بعنوان الذكر ، أو بالنحو المتعارف ( قبل اجراء الطلاق ) في عدالة الشخص ، والله العالم .

543

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست