نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 538
مسائل في النفقة سؤال 1491 : ذهب السيد الخوئي ( قده ) إلى كفاية النفقة على القريب في دار المنفق ولا يجب تمليكها ولا بذلها في دار أخرى ، وعليه لو اختار الولد البالغ أن يكون مع أمه المطلقة وفي دارها ، فهل يجب على الوالد حينئذ تمليك الولد النفقة أو بذلها في دار الأم المطلقة أم لا ، لاختيار الولد السكنى في دار الأم المانع من حصوله على النفقة ؟ التبريزي : إذا امتنع من الحضور في دار المنفق فلا يجب على المنفق النفقة عليه ، والله العالم . سؤال 1492 : ولو رفض الولد نفقة الطعام في منزل أبيه مع توفره فيه ، فهل يجب على الوالد حينئذ تأمينها للولد عينا أو قيمة في دار أمه المطلقة ؟ التبريزي : قد ظهر حكمه مما تقدم ، والله العالم . سؤال 1493 : وبالنسبة للكسوة والطبابة ، هل يجب على المنفق أن يقتطع مبلغا يكفيهما ويدفعه إلى الولد عند احتياجه إليهما أم لا ، فيكفي تصدي الوالد بنفسه لشراء الكسوة المناسبة لشأن الولد ، وتأمين العلاج حال المرض من طبيب ودواء ؟ التبريزي : يجوز للوالد التصدي لشراء الثياب وغيرها مما يحسب من النفقة ، والله العالم .
538
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 538