responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 539


سؤال 1494 : وفي الفرض المزبور ، لو رفض الولد الكيفية المذكورة أخيرا - بناء عليها - مع كون رفضه مخالفا للعرف السائد في بلدهما خصوصا لو كان فتاة حيث أن المناسب عرفا كون تأمين النفقة المحتاج إليها من كسوة وطبابة بإشراف الأب ومباشرته دون الأم ، وإلا كان توهينا لشخصية الوالد ومنعه من ممارسة أبوته فهل يجوز للولد الرفض حينئذ ؟
التبريزي : لا حق للولد أن يمتنع ، والواجب على الوالد ما ذكرنا ، والله العالم .
سؤال 1495 : ولو أصر الولد ، هل يجب على الوالد حينئذ تمليكه النفقة وإن كان التصرف باشراف الأم المطلقة ؟
التبريزي : يظهر حكمه مما تقدم ، ولكن لا يجوز للأب حرمان ولده عن زيارة أمه ، ولا حرمان أمه عن زيارة ولدها ، والله العالم .
سؤال 1496 : وهل يجب تمكين الولد من شراء الكسوة بنفسه واختياره ، أم يكفي شراء الوالد لها واعطاؤه الولد إياها مع كونها مناسبة لشأنه وحاله ؟
التبريزي : قد ظهر حكمه مما تقدم ، والله العالم .
سؤال 1497 : هل أن نفقة الطبابة الواجبة على الوالد تشمل الأمراض الصعبة الخطيرة ، وإن لم تكن أجرة علاجها موجودة عند الأب ولكن تمكنه الاستدانة - مع الحرج وبدونه - ؟
التبريزي : إذا كان المرض قابلا للعلاج ويرجى فيه الشفاء ، فيجب

539

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست