نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 529
مسائل في النكاح سؤال 1467 : إذا كان الرجل يقلد من لا يشترط إذن الولي في العقد على البكر ، والبنت تقلد من يشترط الإذن ، فهل يجوز العقد عليها بالنسبة إلى الرجل بناء على رأي مقلده في هاتين الصورتين : أ - إذا كانت المرأة تعلم بفتوى مقلدها ؟ ب - إذا كانت تجهل فتوى مقلدها ؟ التبريزي : أ - لا يجوز للرجل التزويج بها ما لم يحرز إذن وليها ، فإن العقد في صحته لا يتبعض ، هذا مع علمها بفتوى مقلدها كما هو الفرض ، والله العالم . ب - مع جهلها بفتوى مقلدها لا تقليد لها في المسألة فيجب اعلامها بأن عليها تعلم الحكم في هذه المسألة من المجتهد الأعلم من الأحياء ، والله العالم . سؤال 1468 : ثم هل يجب على الرجل اخبار البنت بأن فتوى مقلدك عدم جواز العقد إلا بإذن الولي . . . ؟ التبريزي : لا يجب اعلامها بذلك ، بل الواجب اعلام ما تقدم في الجواب السابق ، نعم إذا كانت البنت معتقدة بأن مجتهدا يفتي بالجواز لاشتباهها في سماع فتوى مجتهدها أو قراءتها لا يجب على الرجل أو غيره اعلامها ، بل يجوز للرجل المزبور زواجها إذا كان محرزا بوجه معتبر أن مجتهده أعلم ممن تقلده البكر ، والله العالم .
529
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 529