responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 529


مسائل في النكاح سؤال 1467 : إذا كان الرجل يقلد من لا يشترط إذن الولي في العقد على البكر ، والبنت تقلد من يشترط الإذن ، فهل يجوز العقد عليها بالنسبة إلى الرجل بناء على رأي مقلده في هاتين الصورتين :
أ - إذا كانت المرأة تعلم بفتوى مقلدها ؟
ب - إذا كانت تجهل فتوى مقلدها ؟
التبريزي : أ - لا يجوز للرجل التزويج بها ما لم يحرز إذن وليها ، فإن العقد في صحته لا يتبعض ، هذا مع علمها بفتوى مقلدها كما هو الفرض ، والله العالم .
ب - مع جهلها بفتوى مقلدها لا تقليد لها في المسألة فيجب اعلامها بأن عليها تعلم الحكم في هذه المسألة من المجتهد الأعلم من الأحياء ، والله العالم .
سؤال 1468 : ثم هل يجب على الرجل اخبار البنت بأن فتوى مقلدك عدم جواز العقد إلا بإذن الولي . . . ؟
التبريزي : لا يجب اعلامها بذلك ، بل الواجب اعلام ما تقدم في الجواب السابق ، نعم إذا كانت البنت معتقدة بأن مجتهدا يفتي بالجواز لاشتباهها في سماع فتوى مجتهدها أو قراءتها لا يجب على الرجل أو غيره اعلامها ، بل يجوز للرجل المزبور زواجها إذا كان محرزا بوجه معتبر أن مجتهده أعلم ممن تقلده البكر ، والله العالم .

529

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست