responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 530


سؤال 1469 : رجل طلق زوجته وبعد انتهاء عدتها عقد عليها متعة إلى أجل مسمى ، وحين انتهاء الأجل اعتدت المرأة ، ومن ثم عقد عليها شخص أخر لأجل معين وبعد انتهاء الأجل اعتدت من الثاني ، وحيث هي في العدة عقدت مع زوجها الأول ( المطلقة منه ) متعة أيضا ومع الدخول دون أن يكون عالما بأنها في عدة الغير ، وجهلا منها بالحكم حيث كانت تعتقد بجواز العقد مع زوجها طالما هي في العدة ، حتى لو كانت العدة من غير زوجها ، ثم أرادت المرأة أن تعقد مع مطلقها دواما فسألت عن الحكم الشرعي فقيل لها : بعدم جواز العقد حيث تم العقد في العدة ، فيترتب على ذلك حرمة أبدية ، لكن تأكد للمرأة بشكل يوجب الاطمئنان بأن العقد مع الشخص الثاني متعة لم تكن العدة في حينها منتهية من طليقها في المرأة الأولى الذي عقدت معه ، أي كان العقد بعد حيضة واحدة ، فما هو الحكم ؟ وكلا من الرجل والمرأة يقلدان ( آية الله العظمى السيد الخوئي قدس سره ) ؟
التبريزي : لو كانت عدتها من الرجل الأول قد انقضت عند تزوج الرجل الثاني بها فتحرم على الرجل الأول مؤبدا لأنه تزوج بها ودخل بها ولو جهلا في عدة الثاني ، فأوجب ذلك حرمتها عليه مؤبدا ، وأما إذا لم تكن عدتها من الرجل الأول منتهية كما تدعي المرأة عند زواجها من الرجل الثاني فتحرم المرأة على كلا الرجلين مؤبدا ، أما الرجل الثاني فلأن الفرض أنه تزوجها في عدة الأول ودخل بها ولو جهلا ، وأما حرمتها على الرجل الأول فلأنه تزوج بالمرأة في عدة وطئ الشبهة الناشئة من الزواج بالرجل الثاني ودخوله بها ، والله العالم .

530

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست