نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 505
مسائل في الحج سؤال 1411 : لو كان أجل مهر الزوجة في ذمة الزوج على أن يسدده إليها عند القدرة والاستطاعة ، فلو استطاع بعد مدة فهل يجب على الزوجة قبول المهر إذا أراد أن يعطيها إياه فتكون به مستطيعة للحج ؟ التبريزي : المرأة المتمكنة من مهرها الوافي لمصارف الحج مستطيعة ، يجب عليها الحج ، والله العالم . سؤال 1412 : وفي الفرض السابق ، هل يجب على الزوجة المطالبة بالمهر لكي تكون مستطيعة للحج ؟ التبريزي : إذا كان المهر مؤجلا لا يجوز لها المطالبة به قبل الأجل ، مع عذر زوجها في عدم الأداء ، والله العالم . سؤال 1413 : زوج هدد زوجته بالطلاق إذا ذهبت لأداء حجة الاسلام ، أو لبس الحجاب ، فهل تخالفه مع وقوعها في الحرج إذا طلقت ؟ التبريزي : وجوب الحج وإن كان يسقط ما دام كونه حرجيا ، ولكن مجرد التهديد مع عدم احراز وقوع الحرج غير مفيد ، وأما بالإضافة إلى ترك الحجاب الواجب فعليها أن لا تخرج إلى الأجانب ، والتهديد المزبور لا يوجب جواز الخروج بلا حجاب شرعي ، والله العالم . سؤال 1414 : إذا وصل الانسان إلى سن الشيخوخة ( الخرف ) هل يصح أن يحج عنه نيابة ، وهل يشترط في النائب الصرورة والمماثلة ؟
505
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 505