responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 506


التبريزي : إذا كان السفر أمرا حرجيا عليه يستنيب للحج ، والأحوط لزوما أن يكون النائب صرورة ، وأما إذا لم يكن السفر حرجيا وكان ممكنا ويمكن له قصد الأعمال ولو بالتلقين عليه ، فعليه الحج بنفسه ، والاستنابة في بعض الأعمال التي لا يمكنه المباشرة فيها ، والله العالم .
سؤال 1415 : شخص يملك مبلغا من المال ، ولكنه مدين للحكومة بمبلغ قد يطول إلى أربعين سنة ، فهل يجب عليه الحج ؟
التبريزي : إذا لم يقع في الحرج ولو بعد رجوعه وجب عليه الحج ، بأن لا يكون صرف ذلك المال على الحج موجبا للحرج ، ولو بعد رجوعه ، والله العالم .
سؤال 1416 : بالنسبة لوجوب أكل الحاج من ثلث هديه ، هل يصدق الأكل إذا وضع الحاج قطعة من لحم هديه مع أجزاء أخرى من أضحيات حجاج آخرين في قدر للطبخ ، وأكلوا جميعا مع الاختلاط ؟
التبريزي : لا يكفي في الأكل من ثلث هديه ، والله العالم .
سؤال 1417 : هل الوقوف على جبل الرحمة موقف ؟
التبريزي : لا يجوز ذلك ، إلا مع الازدحام ، والله العالم .
سؤال 1418 : هل يجوز للضعيف أو المريض ومن يرافقهما الإفاضة من عرفة قبل غروب الشمس ؟
التبريزي : لا يجوز ذلك على الأحوط ، والله العالم .
سؤال 1419 : ما حكم من أفاض من المشعر الحرام إلى منى قبل طلوع

506

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست