responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 502


مصرف الخمس سؤال 1402 : هل يجوز لطالب العلم القاطن في غير بلده لغاية تحصيل العلم أن يشتري من سهم الإمام عليه السلام منزلا في بلده - بحسب حاله - ويسكنه في فصل الصيف فقط من فصول السنة ؟ ، علما بأن وضع الايجار في بلده من الأمور الصعبة المحرجة ، إضافة إلى أنه لا يكون إلا في تمام السنة لا خصوص فصل الصيف ؟
التبريزي : لا بأس بالشراء إذا كانت له خدمة دينية ، والله العالم .
سؤال 1403 : هل يجوز لطالب العلم استئجار منزل من سهم الإمام عليه السلام لمدة سنة مثلا ثم الذهاب إلى وطنه في فصل الصيف بلا ضرورة ، بل لمجرد قضاء العطلة الصيفية ، وتكون أجرة المنزل في هذه المدة من سهم الإمام عليه السلام ؟
التبريزي : لا بأس بذلك إذا توقف الاستئجار المتعارف على الاستئجار سنة ، والله العالم .
سؤال 1404 : إذا كان المكلف قادرا على التكسب لكنه ينافي شأنه ، جاز له الأخذ من الزكاة أو الخمس من سهم السادة لو كان منهم ، وكذا الحال لو كان قادرا على الاشتغال بحرفة ما لكنه كان فاقدا لآلاتها ، فعليه هل يجوز اعطاؤه مؤونة الآلات في الفرض الثاني دون مؤونة السنة ، علما بأنها قد تنقص عن مؤونة السنة وقد تزيد عليها ، ولو لم

502

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست