responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 503


يجز اعطاؤه مؤونة الآلات هل يجوز له شراؤها بأموال مؤونة السنة حيث أنه من شأنه تملك هذه الآلات للعمل والتكسب ؟
التبريزي : يجوز له تملك مقدار مؤونة السنة وإن صرفه في تحصيل الآلات ، بل يجوز اعطاؤه مقدار مؤونة الآلات من سهم سبيل الله إذا كان مؤمنا غير متجاهر بالفسق وشرب الخمر مطلقا ، والله العالم .
سؤال 1405 : هل يجوز لمن أخذ من سهم الإمام عليه السلام أو سهم السادة التصرف بالسهم في معاملة المضاربة ، ويصرف على نفسه وعياله من الربح الحاصل منها ، ويبقى السهم محفوظا برأس ماله ؟
التبريزي : إذا كان من سهم السادة وبمقدار مؤونة سنته فلا بأس ، وأما إذا كان من سهم الإمام عليه السلام ففيه إشكال ، والله العالم .
سؤال 1406 : إذا تعذر على المكلف معرفة الأعلم في العصر الحاضر ، وقلد أحد الموجودين بناء على أنه مبرء للذمة ، فلمن يدفع الخمس ؟
وإذا دفعه لأحد العلماء الذي يحمل إجازة من غير مقلد ( المكلف ) هل يصح ذلك ؟
التبريزي : يجب الفحص عن الأعلم والدفع إليه ، وطريق ثبوت الأعلمية ذكرناها في الرسالة العملية ، وإذا لم يتبين الأعلم بعد الفحص يستأذن من أحد المحتملين للأعلمية ويدفع إلى الآخر ، ومع عدم إذنهم يقسط بينهم ، والله العالم .
سؤال 1407 : هل يجوز صرف سهم الإمام عليه السلام في الاحتفالات والشعارات الدينية ، وإقامة المجالس الحسينية ، وبناء المساجد

503

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست