نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 39
المبحث الثاني في أحكام الوضوء سؤال 71 : من كان بحكم عمله يسبب وجود حائل بصورة مستمرة في مواضع الوضوء فما هو حكمه بالنسبة للوضوء والغسل ، مع العلم بأن إزالة الحائل معسرة جدا وتؤدي إلى الضرر في بعض الأحيان ؟ الخوئي : إن كان متمكنا من ترك هذا العمل فعليه ذلك ، والاشتغال بعمل لا يوجب ابتلائه بذلك ، وأما إذا لم يتمكن من تركه فإن تمكن من الإزالة وجبت ، وإلا فإن كان الحائل في مواضع التيمم فعليه أن يجمع بين الوضوء والتيمم ، وإن لم يكن في مواضع التيمم وجب عليه التيمم ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) بعد قوله : ( . . . وإلا فإن كان الحائل في مواضع التيمم ) : وجب عليه الوضوء والغسل ، وإن لم يكن في مواضع التيمم وجب عليه التيمم . سؤال 72 : من قطعت يداه من فوق المرفقين ما الذي يجب عليه بالنسبة إلى الوضوء والطهارة ؟ . الخوئي : يستنيب للوضوء يعني في غسل الوجه والمسح ، والله العالم . التبريزي : إذا تمكن من مباشرة غسل الوجه ولو بجعله تحت الحنفية يفعله ، ويستنيب للمسح وإن لم يتمكن منه أيضا يستنيب لغسل الوجه والمسح معا .
39
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 39