responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 39


المبحث الثاني في أحكام الوضوء سؤال 71 : من كان بحكم عمله يسبب وجود حائل بصورة مستمرة في مواضع الوضوء فما هو حكمه بالنسبة للوضوء والغسل ، مع العلم بأن إزالة الحائل معسرة جدا وتؤدي إلى الضرر في بعض الأحيان ؟
الخوئي : إن كان متمكنا من ترك هذا العمل فعليه ذلك ، والاشتغال بعمل لا يوجب ابتلائه بذلك ، وأما إذا لم يتمكن من تركه فإن تمكن من الإزالة وجبت ، وإلا فإن كان الحائل في مواضع التيمم فعليه أن يجمع بين الوضوء والتيمم ، وإن لم يكن في مواضع التيمم وجب عليه التيمم ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) بعد قوله : ( . . . وإلا فإن كان الحائل في مواضع التيمم ) : وجب عليه الوضوء والغسل ، وإن لم يكن في مواضع التيمم وجب عليه التيمم .
سؤال 72 : من قطعت يداه من فوق المرفقين ما الذي يجب عليه بالنسبة إلى الوضوء والطهارة ؟ .
الخوئي : يستنيب للوضوء يعني في غسل الوجه والمسح ، والله العالم .
التبريزي : إذا تمكن من مباشرة غسل الوجه ولو بجعله تحت الحنفية يفعله ، ويستنيب للمسح وإن لم يتمكن منه أيضا يستنيب لغسل الوجه والمسح معا .

39

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست