نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 332
المبحث الخامس في أحكام الأولاد السؤال 909 : يقال : إن اللولب الذي تستعمله النساء سبب لاسقاط البويضة بعد أن يتم تلقيحها بستة أيام ، فإذا فرض أن المرأة حصل لها العلم مرة معينة بخصوصها ، أو خلال فترة بحصول هذا الاسقاط فهل ذلك سائغ أم لا ؟ الخوئي : إذا كانت تعلم بذلك من أول الأمر فلا يجوز ، وعلى كل تقدير عليها الدية ، والله العالم . سؤال 910 : الحامل من الزنا إذا أسقطت الجنين فلمن تدفع ديته ؟ الخوئي : تدفع إلى الحاكم الشرعي . سؤال 911 : ذكرتم في المنهاج ج 2 ، مسألة 1379 : لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان نطفة ، ما معنى النطفة ؟ الخوئي : النطفة هي المني ولكن كونها حملا يعني صيرورتها مبدأ نشوء إنسان ، وذلك باستقرارها في جدار الرحم آخذة في الرشد قبل أن تصير علقة . سؤال 912 : ما هي موارد جواز إسقاط الجنين ؟ . الخوئي : إذا كان قبل ولوج الروح ، وكان حمل الجنين ضررا عليها بحيث لا يكون قابلا للتحمل جاز إسقاطه ، وأما إذا كان بعد ولوج
332
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 332