responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 332


المبحث الخامس في أحكام الأولاد السؤال 909 : يقال : إن اللولب الذي تستعمله النساء سبب لاسقاط البويضة بعد أن يتم تلقيحها بستة أيام ، فإذا فرض أن المرأة حصل لها العلم مرة معينة بخصوصها ، أو خلال فترة بحصول هذا الاسقاط فهل ذلك سائغ أم لا ؟
الخوئي : إذا كانت تعلم بذلك من أول الأمر فلا يجوز ، وعلى كل تقدير عليها الدية ، والله العالم .
سؤال 910 : الحامل من الزنا إذا أسقطت الجنين فلمن تدفع ديته ؟
الخوئي : تدفع إلى الحاكم الشرعي .
سؤال 911 : ذكرتم في المنهاج ج 2 ، مسألة 1379 : لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان نطفة ، ما معنى النطفة ؟
الخوئي : النطفة هي المني ولكن كونها حملا يعني صيرورتها مبدأ نشوء إنسان ، وذلك باستقرارها في جدار الرحم آخذة في الرشد قبل أن تصير علقة .
سؤال 912 : ما هي موارد جواز إسقاط الجنين ؟ .
الخوئي : إذا كان قبل ولوج الروح ، وكان حمل الجنين ضررا عليها بحيث لا يكون قابلا للتحمل جاز إسقاطه ، وأما إذا كان بعد ولوج

332

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست