responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 297


المبحث الثاني مسائل متفرقة سؤال 796 : ما معنى العزل وهل يجوز ذلك ؟
الخوئي : يجوز العزل بمعنى إخراج العضو عند الانزال وإفراغ المني خارج الفرج في الأمة والمتمتع بها ، أما الدائمة فمع إذنها أو مع اشتراط ذلك في العقد ، أما عزل المرأة أي منعها من الانزال في فرجها فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وأما مع عدم إذنها فيترك على الأحوط .
سؤال 797 : في الحالات التي يحكم فيها بإجبار الحاكم الشرعي للزوج على أداء حقوق الزوجة في حال نشوز الزوج لو لم يتمكن الحاكم الشرعي من إجباره ، فهل يجوز للزوجة الامتناع عن القيام بحقوقه الزوجية ؟
الخوئي : المشهور على أن للزوجة الامتناع حينئذ ، ولكنه لا يخلو من إشكال ، والله العالم .
سؤال 798 : ما حكم الوطء دبرا للزوجة في أيام العادة وغيرها ، وهل لها الامتناع على الفرضين ( في الجواز وعدمه ) ، وهل تستحق النفقة لو امتنعت ؟

297

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست