responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 286


المبحث الثاني في الولاية على الوقف سؤال 771 : هل يجوز للولي أن يعير أحدا بعض فراش المسجد لعرس مثلا أو للحسينية للقراءة ، وعلى فرض عدم الجواز هل يجوز تأجير فراش المسجد أو غيره من الحاجيات كالميكروفون والمنبر إذا لم يكن للمسجد حاجة فيه وقت استعماله ، أفيدونا مأجورين ؟ .
الخوئي : مع كونها وقفا مخصوصا لا يجوز الانتفاع بها في غيره .
التبريزي : إذا أحرز أنه وقف للمسجد أو اطمأن به كما في المنبر ونحوه فلا يجوز ، وأما إذا كان هدية فلا بأس .
سؤال 772 : هل يجوز بناء مسجد أو ترميمه بمبلغ من المال يرجع إلى مسجد آخر علما أن المسجد الذي يمتلكها في غنى عنها ؟
الخوئي : إذا كان المسجد في غنى عنها فعلا ومستقبلا جاز صرفها في بناء مسجد آخر .
سؤال 773 : هل يجوز تغيير شئ في الوقف إلى الأحسن كهدم جدار لبناء آخر أحسن منه فقط ، أو تغيير نافذة أو تبديل مصباح بما هو أجمل وأنسب مثلا وما إلى ذلك ؟ .
الخوئي : إذا لم يوجب تغيير عنوان الموقوف ولم يكن من ريعه غير المجعول لذلك الغرض ، ولا يمنع الانتفاع منه وكان تبرعا من باذل فلا

286

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست