responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 287


بأس ، والله العالم .
التبريزي : مجرد التبديل بالأحسن لا يكون مجوزا لتغيير الوقف ، نعم إذا كان التغيير موجبا لكثرة منفعة الوقف مع حفظ عنوان الموقوف ولم يكن مصرف التغيير من منافع الوقف بل ببذل الباذل فلا بأس .
سؤال 774 : هل يجوز إجارة بعض آلات الوقف على أن تصرف الأجرة في جهة الوقف ؟ وهل يجوز بيع قطعة أرض مثلا موقوفة على جهة معينة ليشاد بثمنها مشروع يعود ريعه على تلك الجهة ، وهل يبقى الحكم واحدا فيما لو فرض عدم الانتفاع من هذه الأرض لجهة الوقف بأي جهة ذات شأن ، أو حتى بأي فائدة بالمرة ؟
الخوئي : يجب العمل بالوقف بما له من الشرائط والحدود فإن وقفها للاستفادة من إيجارها جاز ذلك وإلا لم يجز ، وأما بيع القطعة الموقوفة فهو غير جائز إلا إذا لم تكن لها أية فائدة .
سؤال 775 : يوجد وقف لجهة معينة ، يؤجر ويصرف إيجاره في تلك الجهة ، إلا أنه بحاجة إلى إصلاح وليس له مال إلا أجرته ، وإذا بقي هذا بدون إصلاح تركه المستأجر ، وإن أصلح أنفق إيجاره على إصلاحه ، فهل يصح لوليه أن يصلحه بأجرته ، أم يتركه وتنعدم منفعته ؟
الخوئي : نعم يصح إصلاحه بإيجاره ويجوز ذلك ، والله العالم .
سؤال 776 : إذا كان ثمة أرض موقوفة للحسين عليه السلام على أن تستخدم لشعائره ( سلام الله عليه ) أو للاجتماعات العامة التي لا تنافي الشرع - على حد التعبير الوارد في نص الوقفية - فاستخدمتها جهة من الجهات

287

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست