responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 274


مسائل في اللقطة السؤال 743 : إذا ذهب شخص إلى مجلس فتبدل حذائه ولم يعلم من لبسه فهل يجوز له لبس حذاء آخر إذا كان مضطرا ؟ .
الخوئي : ليس له لبس أي حذاء كان ، وإنما يجوز لبس حذاء من بدل حذاءه به ، إن علم تعمده التبديل على تفصيل مذكور في آخر اللقطة في المنهاج .
سؤال 744 : ربما يجد ( الانسان ) في الطريق بعض ( الكبونات ) التي تعطيها الحكومة للأرزاق فماذا يصنع الواجد ؟
الخوئي : يتصدق به للفقراء .
سؤال 745 : هل الدرهم المذكور في باب اللقطة يساوي مثقالا من الفضة أي أربعة غرامات وستة أعشار الغرام ( 6 , 4 ) من الفضة ؟
الخوئي : هو ما يعادل ( 6 , 12 ) حمصة - اثنتي عشرة حمصة وستة أعشارها من الفضة المسكوكة ، والمثقال الصيرفي يعادل أربعا وعشرين حمصة ، والله العالم .
سؤال 746 : التصدق في اللقطة هل يجب أن يكون بنفس العين الملتقطة أم يجوز التصدق بقيمتها ؟
الخوئي : نعم يجوز مطلقا . .

274

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست