نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 274
مسائل في اللقطة السؤال 743 : إذا ذهب شخص إلى مجلس فتبدل حذائه ولم يعلم من لبسه فهل يجوز له لبس حذاء آخر إذا كان مضطرا ؟ . الخوئي : ليس له لبس أي حذاء كان ، وإنما يجوز لبس حذاء من بدل حذاءه به ، إن علم تعمده التبديل على تفصيل مذكور في آخر اللقطة في المنهاج . سؤال 744 : ربما يجد ( الانسان ) في الطريق بعض ( الكبونات ) التي تعطيها الحكومة للأرزاق فماذا يصنع الواجد ؟ الخوئي : يتصدق به للفقراء . سؤال 745 : هل الدرهم المذكور في باب اللقطة يساوي مثقالا من الفضة أي أربعة غرامات وستة أعشار الغرام ( 6 , 4 ) من الفضة ؟ الخوئي : هو ما يعادل ( 6 , 12 ) حمصة - اثنتي عشرة حمصة وستة أعشارها من الفضة المسكوكة ، والمثقال الصيرفي يعادل أربعا وعشرين حمصة ، والله العالم . سؤال 746 : التصدق في اللقطة هل يجب أن يكون بنفس العين الملتقطة أم يجوز التصدق بقيمتها ؟ الخوئي : نعم يجوز مطلقا . .
274
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 274