نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 275
سؤال 747 : وإذا كان الملتقط فقيرا فهل يجوز أن يأخذها هو بنية التصدق بها عن مالكها ، أم يجب دفعها إلى الغير ؟ الخوئي : نعم يجوز ( أن يأخذها ) في اللقطة التي عرفت عنها سنة ، وأما التي تعطى صدقة لعدم التمكن من الفحص ، ومثلها مما يحتاط فيها بلزوم التصدق فيتصدق للغير لا لنفسه . سؤال 748 : إذا عرف اللقطة سنة ولم يظهر مالكها وأراد أن يتصدق بها عن مالكها ، فهل عليه أن يتصدق بعينها أم يجوز أن يدفع قيمتها ويتملكها ، وإذا دفع القيمة وتملكها ثم ظهر المالك فهل له أخذ العين أم لا ؟ ولا سيما إذا كانت اللقطة مما لا ينتفع بها الفقير ؟ الخوئي : إذا لم يقبل ( المالك ) التصدق فله أن يأخذ العين ، والله العالم . سؤال 749 : من المعروف بين الناس أن من أخذ اللقطة من مكانها لا يجوز له إرجاعها مرة أخرى ، ويترتب عليه ما يجب على الملتقط ، فما صحة ذلك شرعا ؟ . الخوئي : نعم لا يسقط عنه بذلك الضمان فيما فيه ضمان ، والله العالم . سؤال 750 : قد يحصل اليأس من الوصول إلى معرفة صاحب المال الملتقط في الأماكن العامة والشوارع التي تكون ممرا للمسافرين ، وغيرها من الأماكن العامة كسيارات الأجرة ، فهل يتعين التعريف المحدد عنها والحالة ، هذه أم يجوز التصدق بها بدون تعريف وهل يحق
275
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 275