responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 216


المبحث الثاني في أحكام العمرة سؤال 564 : شخص أراد أن يأتي بعمرة مفردة نيابة عن شخص طلب منه وأخذ أجرا على هذه ، فهل يمكن له وهو في مكة أن يحرم للعمرة المفردة نيابة عن ذلك الشخص ؟ أو عليه أن يحرم من مكان آخر ، وما هو ذلك المكان ؟ مع العلم أن الشخص المنوب عنه ليس من المقيمين في جدة بل هو مقيم خارج الحجاز ؟
الخوئي : نعم له ذلك في الفرض ، والله العالم .
التبريزي : إن كان المراد من مكة المكة الجديدة التي كانت سابقا خارج الحرم فلا بأس بالاحرام منها للعمرة المفردة .
سؤال 565 : شخص حج في إحدى السنوات ، وفي أثناء طواف عمرة التمتع دار بوجهه إلى الكعبة ليقبلها فقبلها وهو ماش مع عدم علمه بأنه لا يجوز ذلك إلا إذا كان واقفا ، فما حكم ذلك ؟
الخوئي : في الصورة المفروضة يكون طوافه محكوما بالبطلان ، والله العالم .
التبريزي : إذا كان الالتفات بالوجه فقط فلا بأس به ، وصح طوافه .
سؤال 566 : من دخل مكة مرارا ولم يعتمر عمرات إفراد ولم يكن مختونا ، كل هذا عن علم وعمد ، فهل يجب عليه أن يأتي بما فات

216

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست