نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 216
المبحث الثاني في أحكام العمرة سؤال 564 : شخص أراد أن يأتي بعمرة مفردة نيابة عن شخص طلب منه وأخذ أجرا على هذه ، فهل يمكن له وهو في مكة أن يحرم للعمرة المفردة نيابة عن ذلك الشخص ؟ أو عليه أن يحرم من مكان آخر ، وما هو ذلك المكان ؟ مع العلم أن الشخص المنوب عنه ليس من المقيمين في جدة بل هو مقيم خارج الحجاز ؟ الخوئي : نعم له ذلك في الفرض ، والله العالم . التبريزي : إن كان المراد من مكة المكة الجديدة التي كانت سابقا خارج الحرم فلا بأس بالاحرام منها للعمرة المفردة . سؤال 565 : شخص حج في إحدى السنوات ، وفي أثناء طواف عمرة التمتع دار بوجهه إلى الكعبة ليقبلها فقبلها وهو ماش مع عدم علمه بأنه لا يجوز ذلك إلا إذا كان واقفا ، فما حكم ذلك ؟ الخوئي : في الصورة المفروضة يكون طوافه محكوما بالبطلان ، والله العالم . التبريزي : إذا كان الالتفات بالوجه فقط فلا بأس به ، وصح طوافه . سؤال 566 : من دخل مكة مرارا ولم يعتمر عمرات إفراد ولم يكن مختونا ، كل هذا عن علم وعمد ، فهل يجب عليه أن يأتي بما فات
216
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 216