نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 158
المبحث الثاني في ما يجب فيه الخمس السؤال 402 : إذا لا نعلم قيمة مال يجب علينا أداء خمسه ، وهو تالف بالفعل فهل يجب علينا أداء خمسه بأقل ما يحتمل . . أو بالأكثر ؟ الخوئي : يخمس الأقل ويصالح ( على الأحوط استحبابا ) في الزائد عليه مع الحاكم الشرعي أو وكيله ، وأحوط منه تخميس التمام . سؤال 403 : هل السرقفلية [ الخلو ] من رأس المال أو من المؤن ؟ الخوئي : إن كان مما تحفظ له ماليتها كما في الغالبية فمحسوبة من رأس المال وتخمس فيما يخمس ، وإن كانت غير باقية له كما لو كان مثل أجرة المحل تنفع لتحصيل المحل والبقاء فيه فقط ولا تعود عند التحول عنه وتسليمه لغيره ، فتعد من مؤونة التجارة كأجرة نفس المحل . سؤال 404 : مقدار السرقفلية يجب تخميسه في السنة الأولى وأما في بقية السنوات فيجب تخميس الزيادة في المقدار - إن حصلت - متى ما حصل البيع ومر عليه سنة ، هل نسبة هذه الفتوى إليكم صحيحة ؟ الخوئي : نعم صحيحة فهي معدودة من أمواله المدخرة حدوثا وبقاء فلها حكمها . سؤال 405 : ما يدفع بعنوان السرقفلية يلزم تخميسه في السنة الأولى ،
158
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 158