responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 158


المبحث الثاني في ما يجب فيه الخمس السؤال 402 : إذا لا نعلم قيمة مال يجب علينا أداء خمسه ، وهو تالف بالفعل فهل يجب علينا أداء خمسه بأقل ما يحتمل . . أو بالأكثر ؟
الخوئي : يخمس الأقل ويصالح ( على الأحوط استحبابا ) في الزائد عليه مع الحاكم الشرعي أو وكيله ، وأحوط منه تخميس التمام .
سؤال 403 : هل السرقفلية [ الخلو ] من رأس المال أو من المؤن ؟
الخوئي : إن كان مما تحفظ له ماليتها كما في الغالبية فمحسوبة من رأس المال وتخمس فيما يخمس ، وإن كانت غير باقية له كما لو كان مثل أجرة المحل تنفع لتحصيل المحل والبقاء فيه فقط ولا تعود عند التحول عنه وتسليمه لغيره ، فتعد من مؤونة التجارة كأجرة نفس المحل .
سؤال 404 : مقدار السرقفلية يجب تخميسه في السنة الأولى وأما في بقية السنوات فيجب تخميس الزيادة في المقدار - إن حصلت - متى ما حصل البيع ومر عليه سنة ، هل نسبة هذه الفتوى إليكم صحيحة ؟
الخوئي : نعم صحيحة فهي معدودة من أمواله المدخرة حدوثا وبقاء فلها حكمها .
سؤال 405 : ما يدفع بعنوان السرقفلية يلزم تخميسه في السنة الأولى ،

158

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست