نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 157
أو الأحوال عليه قبل أن يخرج خمسه أو عليه أن يخمس تمام قيمة المحل ؟ الخوئي : نعم له أن يستثني بمقدار مؤونة سنته الأولى فقط . سؤال 401 : هناك بعض التجار الذين يأخذون إجازة من سماحتكم بصرف نصف الحق الشرعي ( الخمس ) في حين يستمرون بالتعامل التجاري بالأموال بحيث يسددونها تدريجيا بالرغم من أنهم يملكون عين الخمس بأكمله إن بالشكل النقدي أو بشكل عقارات وسندات وأراض ، فما هو الحكم في هذه المسألة وهل يحرزون براءة الذمة بذلك ؟ الخوئي : لا يجوز تأخير إخراج الحق ودفعه عن وقت وجوبه مع التمكن ، فمع ذلك لو استمر الاتجار ببيع ما فيه الربح وحصول ربح جديد به اشترك مستحقو الخمس في ذلك الربح الجديد بحصتهم في المتاع ، ولو استمر بالشراء ودفع ما فيه الخمس عوضا عما اشترى فالظاهر الغالب عدم اشتراك المستحق في ربح ما اشتراه زائدا على حصته التي كانت في العوض أي الثمن ، ويحرز البراءة بدفع الحصة فقط قبل انتهاء سنة الشراء . والله العالم .
157
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 157