نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 154
المبحث الأول مسائل متفرقة في من يجب عليه الخمس سؤال 393 : إذا بلغ الشخص وعنده أموال ، فهل يخمسها بمجرد بلوغه أم بعد أن يحول عليها الحول ؟ الخوئي : لا يتعلق الخمس بما يتملكه غير البالغ حتى بعد بلوغه . سؤال 394 : فتاة غير متزوجة كان عندها قطع من الحلي ، أساور وأقراط وما إلى ذلك ، تستعملها للزينة المعتادة لأمثالها فقيل لها إن ذلك حرام باعتبارها غير متزوجة . . فتركت استعمالها وقد مضى الحول على تلك الحلي وهي متروكة ، وربما شعرت بعد تركها أنها بالفعل لا تحتاج إلى استعمالها وأنه لا يسوغ لها ذلك مثلا ، فهي تسأل عما إذا كان يتوجب عليها تخميس تلك الحلي أم لا ؟ وما إذا كان يجب عليها الحج علما بأن ثمنها يغطي نفقاته ؟ . الخوئي : لا خمس عليها إذا اشترتها بأرباح سنة الاستفادة منها ولم تكن أزيد مما يناسب شأنها ، وأما إذا كانت مشترية لها بثمن حال عليه الحول فيجب دفع خمس الثمن ، كما وأن الزائد فيما لم يجب فيه الخمس يجب تخميسه بقيمته الفعلية ، وهكذا إذا لم تلبسها في سنة الشراء يجب التخميس بقيمتها الفعلية ، وأما موضوع الاستطاعة للحج فإن لم يوجب بيعها وصرف ثمنها في الحج حرجا ومشقة لا تحمل عادة وجب عليها الحج ، والله العالم .
154
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 154