نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 155
سؤال 395 : شخص كان عنده دولارات مثلا فحولها إلى عملة أخرى كالدينار مثلا وحصل على ربح ، ولكن قبل انتهاء الحول ارتفعت قيمة الدولار إلى حد لا يعد رابحا الآن ، بالنسبة إلى الدنانير الموجودة عنده ، فهل يجب عليه الخمس أم لا ؟ وهل يفصل بين كون الشخص صرافا يمتهن تحويل العملات وبين غيره أم لا ؟ الخوئي : نعم يجب دفع الخمس من غير فرق بين كونه صرافا أو غيره . سؤال 396 : شخص هاجر من بلده وكان عنده مبلغ من المال وكان قد خمسه في نهاية السنة ، وبعد ارتحاله وسكنه في بلد ثان ، حول ما عنده من عملة بلده إلى الدولار الأمريكي لغرض الحفاظ على ماله ، وأصبح الدولار هو العملة الرئيسية في معاملاته التجارية إضافة إلى عملة البلد الجديد وعليه فإذا احتاج إلى مصروف يصرف من الدولار والعملة للبلد الجديد ، وفي نهاية السنة وجد أن قيمة الدولار أصبحت بالنسبة إلى العملة الأولى وعملة بلده الثاني ضعف ما كانت عليه في نهاية السنة الحسابية الماضية ، فهل يجب الخمس في هذه الزيادة الحاصلة في قيمة الدولار أم لا ؟ الخوئي : نعم يجب تخميس الزيادة في الصورة المفروضة . سؤال 397 : المال المخمس إذا حول إلى عملة أخرى فصار ضعفا أو أكثر ودار عليه الحول هل يجب تخميس المحول بعد العام أم لا ؟ . الخوئي : يجب الخمس في الصورة المفروضة على الزائد بعد مضي الحول عليه وعدم صرفه في المؤونة دون المقدار المخمس من المال ،
155
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 155