responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 149


مسائل في الزكاة سؤال 385 : إذا كان عنده من الحنطة أقل من النصاب في السنة الماضية وصار عنده في السنة الحاضرة مع ما كان عنده في السنة الماضية ما زاد عن النصاب ، فهل تجب الزكاة حينئذ أم لا ؟ ثم إن الحنطة المسلوقة التي تسمى ( برغلا ) هل تحسب مع الحنطة غير المسلوقة فتجب الزكاة فيها إذا بلغ المجموع نصابا ؟
الخوئي : وقت تعلق الوجوب ( وجوب الزكاة ) حين كونها زرعا في المزرعة عام الزرع عندما سميت حنطة مع فرض بلوغها النصاب في نفس العام ، ولا يكتمل النصاب بالزرع الماضي أو القابل فليس على مفروض السؤال زكاة ، وهكذا حكم الشعير والتمر وزبيب العنب .
سؤال 386 : ربما يقال على رأيكم في الزكاة من الاحتياط في عدم استثناء ما تقدم من المؤن على التعلق وعدم الاستثناء فيما تأخر إلا فيما أجاز الحاكم أو وكيله بالنسبة ، ويقال إن المصاريف ربما تكون كثيرة تستوعب جميع ما يستفاد وينمو من الزرع من الحنطة والشعير . . . الخ ، أو ربما تزيد المصاريف فهذا ضرر كثير على من يدفع الزكاة ، ولا بد أن يدفع الزكاة أيضا ؟
الخوئي : نعم يجب فيما تعلقت الزكاة من دون استثناء ما قبل التعلق ، وقد أجزنا الاستثناء بالنسبة إلى ما بعد التعلق للجميع ، ولا فرق في الحكم لجميع الصور .

149

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست