نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 145
المبحث الرابع في الكفارات والفدية سؤال 374 : من كانت عليه كفارات كثيرة كما لو لم يصم شهر رمضان بكامله أو أكثر من شهر استخفافا منه به ، ثم تاب وقد اختار أن يكون تكفيره بالاطعام ، إلا أنه لا يستطيع لفقره فهل يلزمه الصيام مع لزوم المشقة كما تعلمون لأنها كفارات كثيرة ؟ . الخوئي : ما لم تصل المشقة إلى الحرج فليصم ، وإذا بلغته يترك ويعتمد على الاطعام بمقدار الامكان لبعض الأيام . سؤال 375 : وإذا لم يلزمه الصوم مثلا على فرض ذلك واستطاع أن يخرج بعض الكفارات ، ولم يستطع إخراج البقية فهل يكتفي بالاستغفار ويسقط عنه البقية سقوطا كليا بحيث لو استطاع في ما بعد لا يلزمه شئ ؟ الخوئي : نعم يكتفي لما يقدر إما صيام ستين أو إطعام ستين ، ويستغفر لما لا يتمكن فإن تمكن بمقدار من الصدقة بعد عدم التمكن من العدد ، ( وإن تمكن بعد الاستغفار ) فالأحوط التدارك . التبريزي : يعلق على ما ذكره ( قدس سره ) : التمكن بمقدار من الصدقة لا أثر له . سؤال 376 : هل يجوز [ للمكلف ] إعطاء كفارته عن صيام أو يمين أو
145
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 145