responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 146


غيرها أو الفدية لا بنه المحتاج ؟
الخوئي : لا يجوز إعطاء كفارته أو فديته لا بنه ، أو ذي نفقة واجبة آخر له ، ما دام متمكنا من الانفاق عليه .
سؤال 377 : امرأة قالت لولدها : ادفع عني فدية شهر رمضان ، فدفع ولدها عنها ذلك من دون أن يقصد تمليكها أولا ومن دون أن تقصد هي ذلك أيضا ، هل يجزي ذلك الدفع عنها أم لا ؟
الخوئي : نعم يجزي ذلك من غير حاجة إلى ما ذكر .
سؤال 378 : من أفطر في قضاء شهر رمضان قبل الزوال بتخيل عدم حصوله ، ثم بان أن إفطاره بعد الزوال فهل عليه كفارة مطلقا أم على تفصيل ؟
الخوئي : إن كان معذورا في جهله وتخيله فلا كفارة في الفرض .
التبريزي : ليس عليه كفارة في مفروض السؤال .
سؤال 379 : مع قولكم بجواز الافطار بعد الزوال لمن صام واجبا غير معين ( في غير القضاء عن نفسه ) فهل مع الافطار تترتب كفارة ؟
الخوئي : لا تترتب الكفارة .
سؤال 380 : لو اشتغلت ذمة المكلف بإحدى الكفارات ولكنه نسي نوع الكفارة التي اشتغلت ذمته بها فما حكمه ؟
الخوئي : إن كان المنسي سبب الكفارة مع تذكر أصل الوظيفة من صومه أو إطعام فيأتي بها بنية ما هو الواقع مع سببها أي شئ كان ، وإن كان

146

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست