نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 146
غيرها أو الفدية لا بنه المحتاج ؟ الخوئي : لا يجوز إعطاء كفارته أو فديته لا بنه ، أو ذي نفقة واجبة آخر له ، ما دام متمكنا من الانفاق عليه . سؤال 377 : امرأة قالت لولدها : ادفع عني فدية شهر رمضان ، فدفع ولدها عنها ذلك من دون أن يقصد تمليكها أولا ومن دون أن تقصد هي ذلك أيضا ، هل يجزي ذلك الدفع عنها أم لا ؟ الخوئي : نعم يجزي ذلك من غير حاجة إلى ما ذكر . سؤال 378 : من أفطر في قضاء شهر رمضان قبل الزوال بتخيل عدم حصوله ، ثم بان أن إفطاره بعد الزوال فهل عليه كفارة مطلقا أم على تفصيل ؟ الخوئي : إن كان معذورا في جهله وتخيله فلا كفارة في الفرض . التبريزي : ليس عليه كفارة في مفروض السؤال . سؤال 379 : مع قولكم بجواز الافطار بعد الزوال لمن صام واجبا غير معين ( في غير القضاء عن نفسه ) فهل مع الافطار تترتب كفارة ؟ الخوئي : لا تترتب الكفارة . سؤال 380 : لو اشتغلت ذمة المكلف بإحدى الكفارات ولكنه نسي نوع الكفارة التي اشتغلت ذمته بها فما حكمه ؟ الخوئي : إن كان المنسي سبب الكفارة مع تذكر أصل الوظيفة من صومه أو إطعام فيأتي بها بنية ما هو الواقع مع سببها أي شئ كان ، وإن كان
146
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 146