responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 135


المبحث الثاني في أحكام المفطرات سؤال 344 : هل يجوز للمرأة أن تفطر في شهر رمضان لترضع ابنها مع وجود بديل ( أو معاون ) للارضاع ، كما هو الحال في الحليب المجفف المستعمل في إرضاع الأطفال ؟ .
الخوئي : لا يجوز في مفروض السؤال .
التبريزي : لو كانت هناك مرضعة فالأحوط وجوبا لها أن تصوم وتترك إرضاع الولد لها ، وأما في الحليب المجفف فيجوز لها الافطار وارضاع الولد مع وجوده ، ولا يجب تغذية الولد بذاك الحليب .
سؤال 345 : هل يجوز للأم المرضعة أن تصوم وترضع طفلها من أقسام الحليب الحديثة مع العلم بأن إرضاعها له من ثديها أحسن لصحة الطفل ، بل قد يكون غيره مؤذيا بصحة الطفل .
الخوئي : في صورة ضرر الارضاع من غير الثدي فلتفطر الأم ولترضعه من الثدي إن كان في رمضان واحتاجت إلى الارضاع ، وإلا فليقدم أيضا الارضاع من الثدي ولا ترضعه بغير ثدييها ، والله العالم .
التبريزي : قد ظهر الجواب مما تقدم .
سؤال 346 : هل يجوز للصائم استنشاق الدخان بالأنف ، وهل يجوز القطرة في الأنف ؟ .

135

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست