نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 135
المبحث الثاني في أحكام المفطرات سؤال 344 : هل يجوز للمرأة أن تفطر في شهر رمضان لترضع ابنها مع وجود بديل ( أو معاون ) للارضاع ، كما هو الحال في الحليب المجفف المستعمل في إرضاع الأطفال ؟ . الخوئي : لا يجوز في مفروض السؤال . التبريزي : لو كانت هناك مرضعة فالأحوط وجوبا لها أن تصوم وتترك إرضاع الولد لها ، وأما في الحليب المجفف فيجوز لها الافطار وارضاع الولد مع وجوده ، ولا يجب تغذية الولد بذاك الحليب . سؤال 345 : هل يجوز للأم المرضعة أن تصوم وترضع طفلها من أقسام الحليب الحديثة مع العلم بأن إرضاعها له من ثديها أحسن لصحة الطفل ، بل قد يكون غيره مؤذيا بصحة الطفل . الخوئي : في صورة ضرر الارضاع من غير الثدي فلتفطر الأم ولترضعه من الثدي إن كان في رمضان واحتاجت إلى الارضاع ، وإلا فليقدم أيضا الارضاع من الثدي ولا ترضعه بغير ثدييها ، والله العالم . التبريزي : قد ظهر الجواب مما تقدم . سؤال 346 : هل يجوز للصائم استنشاق الدخان بالأنف ، وهل يجوز القطرة في الأنف ؟ .
135
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 135