نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 136
الخوئي : إذا لم يصل إلى الحلق فلا بأس ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : أما مع وصوله إلى الحلق فالحكم في الدخان مبني على الاحتياط . سؤال 347 : هل يجوز للصائم في مقام الاستنجاء إدخال الماء في دبره بتوجيه فتحة ( الصوندة ) بعد القبض على بعضها إلى دبره أو بشكل آخر - لا يعد ذلك من الاحتقان بالمائع أو لا يجوز ؟ . الخوئي : مفطر ولا يجوز ، والله العالم . سؤال 348 : هل توجب الحقنة بالمائع في القبل للمرأة من أجل التنظيف أو المداواة الافطار أو لا ؟ الخوئي : الظاهر أنها توجب الافطار لها في الفرض . التبريزي : الأحوط لها ترك ذلك . سؤال 349 : إذا داعب الرجل امرأة غير زوجته وهو صائم ، أي ارتكب محرم المداعبة دون الزنا غير قاصد للانزال ولكن سبق المني ، فما هو حكمه في هذه الحال ؟ . الخوئي : إن كان واثقا بعدم سبق المني صح صومه ، وإلا فعليه القضاء والكفارة . سؤال 350 : يستعمل بعض مرضى حساسية الصدر ( الربو ) جهازا بسيطا يسمى في العرف ( طساسة ) يساعدهم على فك حالة الاختناق التي تصيبهم ويحمل هذا الجهاز قنينة صغيرة مملوءة بسائل لعله الأوكسجين
136
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 136