نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 130
المبحث الأول مسائل متفرقة ومسائل في ثبوت الهلال والنية سؤال 328 : في اليوم الذي يثبت عند المجتهد أنه عيد من دون أن يحكم - كما هو الحال عندكم - فالمقلد له إذا لم يثبت عنده العيد لا ببينة ولا باطمئنان فوظيفته البقاء على صومه ، فإذا أفطر بتوهم أن الثبوت عند مقلده يكفي - بل لعله سأل وأجابوه بأن الثبوت عند المقلد يكفي فأفطر - فهل يجب عليه القضاء والكفارة أم لا ؟ الخوئي : إذا إعتقد ذلك وكان معذورا فلا يجب إلا القضاء وإلا فتجب الكفارة أيضا ، كما هو مصرح به في تتميم الفصل الثاني والفصل الثالث من كتاب الصوم في الجزء الأول من منهاج الصالحين . التبريزي : إذا اطمأن بصحة الثبوت الذي أعلنه المجتهد - أي بأن ثبتت عنده رؤية الهلال ولو بشهادة العدول - ففي مثل ذلك لا يجب القضاء ولا الكفارة ، وأما في غير ذلك فيجب عليه القضاء دون الكفارة . سؤال 329 : إذا أفطر الصائم بعد سقوط القرص وقبل زوال الحمرة المشرقية معتمدا في ذلك على أذان من لا يعتمد عليه كالراديو مثلا ، فهل يجب عليه القضاء فقط أم الكفارة كذلك أم لا يجب عليه شئ من ذلك ؟ الخوئي : إذا كان معتقدا جواز الافطار حينذاك فليس عليه إلا القضاء
130
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 130