responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 98


< فهرس الموضوعات > اشتراط فقر در غارمين 174 . صرف زكات در مسجد وخريد كتب وأمثال آن با وجود مستحق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 175 . نيت خمس وزكات در هنگام حواله نمودن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 176 . شك در بلوغ يا عقل به هنگام تعلق زكات < / فهرس الموضوعات > الاية 1 ، والاخبار ، وكون الدليل على اعتبار العجز هو الاجماع وما دل من الاخبار على أن الزكاة تسد الخلة . والقدر المتيقن من الاول المتمكن الفعلى وعدم منافات الثانى لصدق سد الخلة والحاجة في المقام ايضا . ( والله العالم ) .
< / السؤال = 5241 > < / السؤال = 4905 > < / السؤال = 4903 > < السؤال = 4962 > سؤال 174 : با وجود مستحق فقير مىشود زكات را صرف وقف كتب ، يا مسجد ، و ساير مصارف سبيل الله نمود ، يا نه ؟
جواب : بلى ، جايز است .
< / السؤال = 4962 > < السؤال = 4999 > سؤال 175 : اگر خمس و زكات را حواله ، يا برات نمايد به لفظ ، يا نوشتن كه ديگرى از قبل او بدهد آيا نيت وقت حواله كافى است ، يا نه ؟
جواب : اگر مستحضر باشد تا حين دادن آن شخص وعدول از نيت نكند كافى است ، و الا خالى از اشكال نيست و احوط در اين صورت آن كه شخص را وكيل كند و خودش در حين توكيل نيت كند و آن وكيل هم در حين دادن . اگر چه كفايت نيت خودش مادام كه عدول نكرده - يعنى استدامه حكميه به معنى عدم نيته الخلاف باقى است - خالى از قوت نيست ، اگر چه غافل ، يا نائم باشد . ( والله العالم ) < / السؤال = 4999 > < السؤال = 4732 > < السؤال = 4733 > سؤال 176 : اذا شك في البلوغ ، او العقل ، حال تعلق الزكاة وعدمه ، فهل تجب الزكاة ، ام لا ؟
جواب : اذا شك حين البلوغ في مجيئ زمان التعلق من صدق اسم التمر والحنطة والشعير و عدم مجيئه ، أو علم تاريخ البلوغ وشك في سبق زمان التعلق وتأخره ، فالاحوط الاخراج ، و ان كان الحكم بوجوبه لايخلو عن اشكال ، لان اصالة التأخر لايثبت البلوغ حال التعلق .
وأما إن شك حين تحقق زمان التعلق في البلوغ وعدمه ، او علم زمان التعلق وشك في سبق البلوغ وتأخره ، او جهل التاريخان فالاصل عدم الوجوب .
وأما مع الشك في العقل فإن كان مسبوقا بالجنون وكان الشك في حدوث العقل قبل التعلق ، او بعده ، فالحال كما ذكرنا في البلوغ من التفصيل . وإن كان مسبوقا بالعقل فمع العلم بزمان التعلق والشك في زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب . ومع العلم بزمان حدوث الجنون والشك في سبق التعلق وتأخره فالاصل عدم الوجوب . وكذا مع الجهل بالتاريخين ، كما


1 . التوبة 60 .

98

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست