responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 97


التذكرة 1 الاجماع عليه ، بل عن المبسوط 2 دعوى اجماع اهل العلم كافة عليه ، لكن الاظهر كفاية العجز عن الاداء . وحينئذ فان قلنا : ان الدين من المؤنة . أو أن الغارم العاجز عن الاداء فقير عرفا و - إن لم نقل بدخوله في المؤنة كما اخترناه وفاقا للجواهر 3 - فيرجع الى اعتبار الفقر فيه ، لكن بهذا المعنى ، لا بمعنى عدم تملك قوت السنة ، ويكون الغارم حينئذ اخص من الفقر . ولا يضر جعله قسيما له بعد أن يكون المقصود في الاية 4 بيان المصارف ، مع أن بعض الغارمين ممن لايصدق عليه الفقير كالميت المديون ، بل بعض الافراد لايعتبر فيه العجز عن الاداء - على ما صرح به في المستند 5 ، - كالدين لاصلاح ذات البين ولدفع بعض الشرور والمفاسد .
وان لم نقل بذلك وقلنا ، أن المالك لقوت سنته لايعد فقيرا وان كان دينه اضعاف ما عنده - كما يظهر من بعضهم ، بل هو صريح بعض ، - وعليه يكون النسبة بين الغارم والفقير عموما من وجه . فنقول : لادليل على اعتبار ازيد مما ذكرنا من الحاجة والعجز عن الاداء . وما قد يستظهر من بعض الاخبار - كما رامه المحقق الانصارى 6 ، - ليس بذلك الوضوح ، بل محل منع .
ويمكن ان يكون مراد المدعين للاجماع ايضا من الفقر مجرد الحاجة والعجز عن الاداء . ويمكن ان يكون نظرهم الى ماذكرنا من كون الدين داخلا في المؤنه ، وأن العاجز عنه فقير .
وكيف كان : فلا دليل على اشتراط الفقر بمعنى عدم القدرة عى مؤنة السنة في الغارم . وحينئذ فيجوز لمن عنده قوت السنة وكان عليه دين بقدره ، أو از يد بحيث لو اداه من قوته بقى بلا مؤنه أن يأخذ من الزكاة لاداء دينه كما استقر به العلامة في النهاية 7 ، وقواه بعض آخر ، وان كان الاحوط أن يؤدى دينه مما عنده ثم يأخذ الزكاة لقوته ، او لبقية دينه ان كانت له بقية .
ثم مما ذكرنا ظهر أن المراد من العجز هو العجز العرفى ، وان كان متمكنا فعلا ، بل وجب عليه شرعا كما اذا كان عنده بمقدار قوته زائدا على المستثنيات في الدين . هذا ، ولو كان متمكنا من الاداء تدريجا ، لادفعة ، فهل يجوز له الاخذ ، اولا ، وجهان . لايبعد ترجيح الاول لاطلاق


1 . تذكرة الفقهاء ج 1 ص 232 . 2 . المبسوط ج 1 ص 255 . 3 . جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 357 . 4 . التوبه : 60 . 5 . مستند الشيعة ، ج 2 ، ص 48 . 6 . كتاب الزكاة ص 25 كه به ضميمه كتاب الطهارة چاپ شده است . 7 . نهاية الاحكام ، ج 2 ، ص 391 .

97

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست