نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 88
< فهرس الموضوعات > 160 . اشتراط عدالت در گيرنده زكات وسهم امام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 161 . بردن زكات وخمس از شهري به شهر ديگر با وجود مستحق در شهر أول < / فهرس الموضوعات > جواب : أقوى عدم وجوب است ، اگر چه احوط است خروجا عن شبهة الخلاف ، حيث أن بعضهم قال بالوجوب حتى مع عدم المطالبة ، مع انه يمكن دعوى شمول عمومات ادلة النيابة للمقام ، اذ لايتفاوت الحال بين المقام ، و بين ساير الامور العظام المحتاجة الى ولى خاص ، او عام مثل اموال الغيب والايتام ، لكن للمانع أن يقول : إن وجوب الدفع الى الامام عليه السلام ليس من حيث الولاية العامة حتى يشمله ادلة النيابة على فرض ثبوتها ، بل إنما هو من باب أنه أولى بالمؤمنين من انفسهم كالنبى . ثم بر فرض وجوب اگر مخالفت كند أقوى صحت است مثل سائر موارد مسألهء ضد ، لكن از صاحب جواهر مستفاد مىشود عدم ابتناء بر آن مسأله واينكه مقتضاى قاعده ، بطلان است اگر چه در مسألهء ضد قائل نشويم ، به دعوى اين كه در مقام ، امر إتيان زكات مقيد مى شود . 1 وانت خبير بما فيه . < / السؤال = 4961 > < السؤال = 4940 > < السؤال = 5333 > سؤال 160 : در مستحق زكات ومال امام عليه السلام عدالت شرط است ، يا نه ؟ جواب : اظهر ، عدم اشتراط عدالت است در مستحق زكات . وأما در خمس پس قول به اشتراط معلوم نيست ، لكن في المستند : " وربما يظهر من الشرايع وجود مخالف ، وفي المدارك : أنه مجهول . وقيل لعله السيد ، لانه استدل على اعتبارها في الزكاة بما يجرى هنا ايضا ، وهو الظواهر الناهية عن معونة الفساق العصاة ، وقال بعض الاجلة بعض العبارات يشعر بالخلاف وكلام ابن فهد في المهذب يصرح به " . 2 انتهى . وأما سهم اما پس منوط به نظر حاكم شرع است . < / السؤال = 5333 > < / السؤال = 4940 > < السؤال = 4971 > < السؤال = 4972 > < السؤال = 4973 > < السؤال = 5341 > < السؤال = 5342 > سؤال 161 : زكات و خمس و مال امام عليه السلام و مظالم را با وجود مستحق در بلد آنها جايز است نقل به خارج آن بلد ، يا نه ؟ و بر تقدير عدم جواز ، قراى متعدده بلد واحد ، حكم بلد واحد دارد كه نقل از قريه اى به قريه ديگر جايز نباشد ، ولو آن كه نزديك يكديگر باشند ؟ جواب : أقوى در همه ، جواز است ، اگر چه با فرض وجود مستحق اگر در راه تلف شود ضامن است در ماعداى سهم امام عليه السلام ، بلكه در آن نيز اگر در آن بلد مجتهدى كه بشود
1 . جواهر الكلام ج 15 ، صفحه 423 2 . مستند الشيعة ، ج 2 ، صحفه 86 ، با اختلاف اندكي در الفاظ .
88
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 88