responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 82


< فهرس الموضوعات > 149 . قصد توطن در روستاهاى نزديك به هم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قصد توطن در شهرهاى بزرگ 150 . نيت تمام خواندن نماز ولى سلام دادن در دو ركعتي به طور اتفاقي در صورتي كه وظيفه اش قصر است < / فهرس الموضوعات > < / السؤال = 4084 > < السؤال = 3930 > سؤال 149 : من كان في أرض واسعة قد اتخذها مقرا على الدوام ، لكنه في كل سنة مثلا يكون في قرية منها ، وقرأها منفصلة ، متباعدة بمثل الفرسخ ، او الاكثر ، او الاقل ، فهل يكون جميع قراها وطنا واحدا ، أو اوطانا متعددة ، فيلاحظ ما بينها فان بلغ المسافة قصر في الطريق ، و الا اتم ، أو يحكم عليه بالوطنية بالنسبة الى خصوص مقره في تلك السنة ، فيقصر لو خرج منه اذا قصد مسافة من قريته التى هو فيها ؟ وما حكمه لو سافر عنها غير معرض عنها لو رجع اليها ، أو مر بها ؟
جواب : الظاهر عدم ثبوت الوطن له في الصورة المفروضة . نظير ما ذكروه في مسألة الاقامة من أنه لو قصد الاقامة في رستاق يدور في قراه كل يوم ، او يومين مثلا في قرية ، لا يصدق عليه المقيم . نعم ، لو فرض بلد كبير يسمى باسم خاص متصلة المحلات من كل محلة الى اخرى فرسخ ، أو از يد مثل الاسلامبول ، بل أو منفصلة المحلات يسيرا لكن بحيث يعد المجموع بلدا واحدا وكان من قصده التوطن في ذلك البلد كل سنة مثلا في طرف منه ، لايبعد الحكم بوطنية خصوص مقره في تلك السنة .
ونظير ذلك ، القطعة من الارض الواسعة التى بيد شيخ من شيوخ المدان حيث أنه بان على التوطن أبدا في تلك القطعة وإن كان في كل سنة في طرف منها ، بينه وبين الطرف الاخر فراسخ . وكذا بالنسبة الى عشيرته فإنه ايضا يمكن ان يقال : أن المناط مقره الفعلى في تلك السنة . ومع ذلك الاحوط مراعات الاحتياط ، بل وكذا في الفرض الاول ايضا اذا كانت القرى متقاربة يجمعها اسم واحد وان كان كل منها يسمى باسم خاص ايضا . لامثل من قصد التوطن في العتبات من النجف وكربلا والكاظمين والسامره ، فإنه لا اشكال في عدم تحقق الوطن له إذا بنى على الاقامة ابدا في المجموع وإن كان كل سنة في واحد منها .
< / السؤال = 3930 > < السؤال = 4110 > سؤال 150 : اذا قصد السفر الى مكان وهو شاك في أنه مسافة ، اولا ، او غفل عن كونه مسافة فنوى الصلاة تماما ثم سهى فسلم على الاثنتين وتبين كونه مسافة ، فهل تصح صلاته ، أو يجب عليه الاعادة ؟
جواب : الاقوى صحة صلاته ، لان المفروض أنه نوى القربة ، وأتى بما هو وظيفته الواقعية .
ونية التمامية والقصرية غير لازمة . ونية الخلاف غير مضرة . ولذا لوتبين له في أثناء الصلاة أن مقصده مسافة جاز له الاقتصار على الركعتين .

82

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست