responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 72


< فهرس الموضوعات > 132 . شك بين ركعت دوم ظهر يا سوم عصر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 133 . زيادى يك ركعت با ترك يك ركوع ويك سجده < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 134 . شك در حال قيام بين قبل از ركوع ركعت سوم يا بعد از دو ركوع ركعت چهارم < / فهرس الموضوعات > < / السؤال = 3775 > < السؤال = 3744 > سؤال 132 : اذا شك في أن ما بيده صلاة الظهر ، او العصر وعلم أنه على فرض كونها ظهرا صلى ركعتين ، وعلى فرض كونها عصرا صلى ثلاث ركعات ، والمفروض أنه لو كان عصرا لم يصل الظهر ، فهل له العدول الى الظهر ، ام لا ؟
جواب : الظاهر بطلان الصلاة في هذه الصورة لانه لو عدل الى الظهر لا يمكنه البناء على الاكثر الذى هو الثلاث . ودعوى أنه لا يعلم كونها ظهرا حتى لا يمكن البناء ، لانه يحتمل أن يكون عصرا فله العدول بعد البناء على الاكثر ، مدفوعة ، بأنه اذا لم يكن معلوما فلا يمكن الاكتفاء به ، وذلك لانه يحتمل أن يكون ناويا للظهر .
والحاصل : أن مقتضى وجوب البناء على الاكثر مع أنه محتمل لكونها ظهرا والمفروض أنه على هذا التقدير يكون آتيا بركعتين ، ينافى الاكتفاء بها . نعم ، الاحوط العدول والاتمام بعد البناء على الاكثر ، ثم الاعادة ، للاحتمال المذكور . ( والله العالم ) .
< / السؤال = 3744 > < السؤال = 3761 > سؤال 133 : رجل رفع رأسه من السجدتين ثم علم أنه صلى خمس ركعات ، لكنه علم أنه في الركعة الاولى ترك سجدة ، وفى الثانية ركوعا ، فهل يمكن تصحيح صلاته ؟
جواب : نعم ، يمكن أن يقال : أن الركعة الثانية ملغاة ، حيث أنه ترك فيها الركوع . فيكون السجدة الاولى منها سجدة ثانية للركعة الاولى . والثانية زائدة ، وحينئذ فيتمم الصلاة ، ويأتى بسجدتى السهو للقرائة وللقنوت إن أتى به ، ولزيادة السجدة .
لكنه مشكل ، لانه يعد من نقصان الركن الذى هو الركوع ، بل من زيادة الركعة ايضا . فتدبر !
< / السؤال = 3761 > < السؤال = 3757 > سؤال 134 هر گاه شك كند ما بين اين كه ما بيده [ ركعت ] سوم پيش از ركوع است ، يا [ ركعت ] چهارم بعد از ركوع ، چه كند ؟
جواب : ظاهر ، بطلان نماز است ، از جهت اين كه هر گاه بنابر چهار گذارد و ركوع نكند مستلزم ترك ركن است با اين كه شك در محل است . و اگر ركوع بكند علم دارد به اين كه يا يك ركعت كم كرده است ، يا يك ركوع زياد . بلى ، هر گاه شك كند ما بين [ ركعت ] سه بعد از سجده واحده ، يا [ ركعت ] چهار بعد السجدتين ، بعيد نيست جواز بناء بر چهار با إتيان به يك سجده ، چون ركن زياد نشده است ، پس به مقتضاى شك في المحل إتيان كند به سجده . ومع ذلك مشكل است .
و نظير فرع مذكور است هر گاه شك كند ما بين دو ، و سه ، و يقين داشته باشد كه تشهد در

72

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست