responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 71


< فهرس الموضوعات > علم اجمالى در حال تشهد به ترك ركوع يا سجده 130 . شك در اينكه قبل از سجده ركعت سوم است يا بعد از سجده ركعت چهارم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 131 . شك بين ركعت سوم ظهر يا چهارم عصر < / فهرس الموضوعات > بسجدة السهو . ويمكن ان يقال : بكفاية الاعادة . ولا يلزم الاتمام ولا سجدة السهو . وذلك لان المفروض كون الشك بعد تجاوز محل الامرين ، فلا يجرى قاعدة التجاوز للمعارضة ، فالمرجع الاصول الاخر . ومقتضى الاستصحاب عدم الاتيان في كل منهما ، فهو ايضا معارض ، فيرجع الى قاعدة الشغل والبرائة ، فيجرى قاعدة الشغل في الاصل الصلاة ، ومقتضاها وجوب اعادتها ، وقاعدة البرائة بالنسبة الى سجدة السهو مع وجوب الاتمام والتحقيق كفاية الاتمام عملا بالاستصحاب . ونمنع المعارضة ، فالاصل عدم الاتيان بالركوع . ولا يعارضه اصالة عدم الاتيان بالسجدتين ، أو السجدة ، لانه لا يثبت الاتيان بالركوع . فمقتضى الاصل ، الرجوع الى الركوع و الاتمام وسجدتا السهو ، لمكان حصول العلم الوجدانى بزيادة شئ .
< / السؤال = 3765 > < السؤال = 3770 > < السؤال = 3786 > سؤال 130 : اذا كان قاعدا وشك في أنه قبل السجدتين من الثالثة ، او بعد السجدتين من الرابعة ، فما حكمه ؟
جواب : البناء على الرابعة مشكل : من حيث أنه شاك في السجدتين من هذه الركعة التى بيده ، فلو بنى على الرابعة ولم يأت بهما خالف مادل على أن الشك في الفعل قبل تجاوز المحل يقتضى الاتيان به . وإن أتى بهما فقد علم اجمالا بطلان صلاته من حيث أنه إما زاد ركنا ، او ترك ركعة .
إلا إن يقال : أن البناء على الاكثر يثبت أنه أتى بالسجدتين . - وهو كما ترى - لو يدعى أن قاعدة عدم التجاوز فرع بقاء المحل ، وهو فعلا مشكوك ، من حيث أنه باق إن كان في الثالثة ، و هو غير معلوم . وهذا ايضا مشكل ، من حيث أنه يصدق ان في هذه الركعة التى بيده مايدرى أنه أتى بسجدتيها ، ام لا ؟ فمقتضى القاعده بطلان الصلاة . وطريق الاحتياط واضح .
< / السؤال = 3786 > < / السؤال = 3770 > < السؤال = 3775 > سؤال 131 : اذا لم يدر أن هذه الركعة التى بيده ثالثة الظهر ، او رابعة العصر ، فما حكمه ؟
جواب : ان كان عالما بأنه لو كانت رابعة العصر فهو قد صلى الظهر ، يبنى على أنها ثالثة الظهر ، فإنه حينئذ يقطع بالبرائة عنها ، إما سابقا ، وإما بهذه التى بيده . وأما اذا لم يصل الظهر على تقدير كونها رابعة العصر فصلاته باطلة ، لعدم امكان العدول الى الظهر حينئذ ، وعدم امكان القطع بالبرائه باحد الامرين من البناء على الاربع والبناء على الثلاث .
والظاهر أن الحكم كذلك في عكس المسألة وهو ما لو لم يدر أن ما بيده رابعة الظهر ، او ثالثة العصر . ( والله العالم )

71

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست