responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 438


< فهرس الموضوعات > 711 . تفسير ألفاظ وصيت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 712 . تعيين حق هر يك از وراث از سوى متوفى < / فهرس الموضوعات > جواب : اذا كانت القسمة باذن الحاكم الشرعى من طرف الغايب والصغير يمكن حملها على الصحة مالم يثبت الوصى دعواه عند الحاكم الشرعى ، والا فيشكل الحكم بالصحة و التصرف في الحصة ( والله العالم ) .
< / السؤال = 13172 > < السؤال = 8553 > سؤال 711 : في امرأة تملك دارين وبعض اسباب قالت حين حضرها الموت : " فلان وصى " ، وما از دادت على هذا كلاما ولم تبين أنه على ماذا ، ثم إن بعض ارحام الميتة الذى يقطع الوصى بصدقه قد شهد عند الوصى بأن الميته قبل وفاتها بأربعة شهر في حال صحتها قالت واشارت الى واحدة معينة من الدارين : " هذه الدار لبناتى فانهن مهضومات ، وربما لا تقع الملائمة بينهن وبين ازواجهن " : فاللازم والاحوط لهذا الوصى أن يأخذ الثلث من جميع ما تركت أو يأخذ ثلث ماعدا هذه الدار ؟
جواب : على فرض صدق ذلك البعض من الارحام أنها قالت : " هذه الدار لبناتى " ليس هذا الكلام منها اقرارا ولامن التمليك المنجز حال الحياة ، اذ ليس فيه ذكر الايجاب منها والقبول منهن ، فالظاهر أنه منها وصية ، خصوصا بملاحظة قولها : " فانهن مهضومات وربما لا تقع الخ " ، فان ظاهره الوصية لهما بعد موتها ، وعلى هذا فان لم يقطع بصدق ذلك البعض لبعد ذلك ولم يفهم منه ارادة الايصاء منها فاللازم أخذ الثلث من الجميع ، وإن علم انها قالت وكانت في مقام الايصاء فيمضى من الثلث ، فان كانت بقدر الثلث أو أزيد فليس للوصى بعد اخراج الثلث من غيرها ( والله العالم ) .
< / السؤال = 8553 > < السؤال = 8545 > < السؤال = 8688 > سؤال 712 : مايقول سيدنا فيما لو أوصى الميت أحد ولديه بمحضر من المسلمين ، وذلك قبل وفاته بست سنين ، وكان وراثه ثلاث بنات وولدان أحدهما الوصى ، وعلى الموصى ديون ، وله أملاك من فلحاتى ، فعين حين الوصية أربع حواض مجموع مايستحقه من بستان معروفة بالفوقائية لبناته الثلاثة وما بقى من املاكه للذكور من ولديه بعد اخراج ثلث الوصية يقسم بينهما مناصفة ، فقام الوصى بما أوصاه بعد موت الموصى بما أوصاه أبوه من دفع الديون وما يجب للميت وما عين المورث للوارث ، فتصرف الورثة مدة عشر سنين ، وحين التاريخ ادعت البنات الجميع ارث ابيهن ، فهل لهن ذلك أم لا ؟ وهل الوصية ثابتة مع وجود الشهود أم لا ؟ و هل التعيين نافذ من الميت للوارث أم لا ؟

438

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست