responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 430


والاقوى كفاية الامانة والوثاقة وان علم كونه فاسقا ، لعدم الدليل على اعتبار العدالة تعبدا بحيث لايجوز جعله وصيا وان علم أنه يعمل على وفق الوصية بلا تخلف اصلا ، مع أن مقتضى الاطلاقات جواز ذلك ، خصوصا ماورد منها في وصاية الامرأة التى من الغالب عدم عدالتها ، و وصاية ولده وفيهم الصغار والكبار 1 ، ولا فرق في الجواز بين كونه وصيا على ثلثه الذى مصرفه الخيرات المستحبة ، أو قيمومة على اولاده الصغار ، أو ولاية على اداء ماعليه من الديون والحقوق الواجبة .
ودعوى أن الفاسق ليس محلا للامانة ولا يجوز الركون اليه ، لانه ظالم فيشمله الاية : " ولا تركنوا الى الذين ظلموا " ، كما ترى . فان المفروض احراز وثاقته وأمانته . ودعوى أن ثلثه وإن كان امره بيده الا ان اداء الديون والحقوق الواجبة والولاية على مال القصر من أولاده ليس كذلك مدفوع بمنع ذلك ، اذ كما أن له في حال حياته أن يوكل غيره ممن يثق به على اداء ديونه و على التصرف في مال المولى عليه فكذلك له عند مماته ، خصوصا اذا علم بأنه يأتى بالعمل على طبق الواقع ، ومع فرض عدم العلم بذلك يكفى الوثوق ، كما يكفى حال الحياة ، غاية الامر أنه لو تبين عدم ذلك لايحصل الفراغ . نعم ، على فرض اعتبار العدالة تعبدا لايجوز له التصرف اذا كان فاسقا واعتقد الموصى عدالته ، فما عن بعضهم من الجواز لاوجه له ، الا ان يقول : ان المستفاد من دليل اعتبار العدالة اعتبارها في صحة الاستنابة لافى عمل النايب ، بمعنى انه يشترط وثوق المستنيب بالنايب ، وهذا هو المشهور ، كما في اشتراط عدالة الامام في صلوة الجماعة ، وهو غير بعيد .
هذا ولو أوصى الى ففسق فالمشهور بطلان الوصاية حين فسقه ، وهو كذلك إن اعتبرها الموصى عنوانا لوصايته ، واما اذا علم أنه انما اعتبرها لاجل الامانة لالانها هى فلا تبطل مع بقاء الامانة ، وكذا اذا علم كون العدالة داعيا الى نصبه من حيث هو ، واما اذا لم يعلم أنه اعتبرها بأى وجه من الوجهين فالظاهر عدم جواز التصرف بعده ( والله العالم ) .
< / السؤال = 8617 > < السؤال = 8634 > < السؤال = 8643 > سؤال 701 : زيد و عمرو را وصى نموده كه فلان مبلغ را به مصرف خمس و مال امام عليه السلام و مظالم و زكات و صوم و صلاة برساند در مدت يك سال لا غير . و حال ورثه ،


1 . وسائل ، ج 13 ، ابواب احكام الوصايا ، باب 50 ، حديث 1 و 2 ، ص 438 .

430

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست