responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 429


< فهرس الموضوعات > 697 . وصيت تمليكى با فاصله زماني از مرگ موصى ( تعليق در وصيت تمليكى ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 698 . اخراج ثلث از سوى وصى بدون رضاي ورثه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 699 . تلف عين موصى بها قبل از مرگ موصى يا بعد از آن وقبل از قبول موصى له < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 700 . اعتبار عدالت در وصى ( فسق وصى بعد از وصيت ) < / فهرس الموضوعات > أعطى نصفها ، ويحتمل القرعة ، بل في الحقيقة هذه الصورة ترجع الى الاولى ، اذ كما أن في الاولى الدار مرددة بين الشخصين كذلك في هذه الصورة مرددة بين من قبل وبين الورثة .
< / السؤال = 8589 > < / السؤال = 8578 > < السؤال = 8692 > سؤال 697 : رجل قال : " دارى لزيد بعد سنة من وفاتى " ، فهل تصح هذه الوصية أو لا ؟
جواب : يمكن القول بالبطلان ، لانها ترجع الى التعليق على غير الموت ، ولكن الاظهر الصحة ، ويكون بعد الوفاة الى سنة للورثة ، فمنفعتها لهم ، ولا يجوز لهم التصرف فيها بما ينافى الوصية ، ويحتمل أن يقال : انها باقية على حكم مال الميت الى سنة ، ولكن منافعها تكون للورثة من باب الارث ( والله العالم ) .
< / السؤال = 8692 > < السؤال = 8553 > سؤال 698 : هل يجوز للوصى اخراج الثلث من التركة مستقلا من غير رضى الورثة أو لا ؟
جواب : لايجوز له ذلك الا برضاهم ، كالمال المشترك بين شريكين ، حيث لايجوز لاحدهما التصرف والتعين بدون رضا الاخر ، وكذا في الوصى على اداء ديونه ، فانه لايجوز له تعيينه في عين معينة ، بل لو أراد الورثة وفائها من عندهم جاز ، كما اذا أراد متبرع بالوفاء . نعم ، اذا عين الميت ثلثه في شئ معين جاز ، وكذا يجوز له أن يعين وفاء دينه من عين معينة ، بل يجوز أن يجعل أمر تعيين الثلث أو الدين الى الوصى ، وحينئذ فليس للورثة معارضته في ذلك .
< / السؤال = 8553 > < السؤال = 8558 > سؤال 699 : رجل أوصى للاخر بدار ، فخربت وصارت عرصة قبل موته أو قبل قبول الموصى له ، فهل تبقى الوصية بالنسبة عرصة أو لا ؟
جواب : الظاهر بقائها ، لانها جزء الموصى بها ، خصوصا اذا كان خربها بعد موته قبل قبول الموصى له ، لقوة احتمال عدم اعتبار القبول وكون الرد مانعا . نعم ، لو قال : " اعطوا فلانا بعد موتى دارا من دورى " ، امكن أن يقال ببطلان الوصية اذا خربت جميعا في حياته ، لان الموصى به في هذه الصورة عنوان الدار المفروض عدم بقائه .
< / السؤال = 8558 > < السؤال = 8617 > سؤال 700 : هل يعتبر في الوصى العدالة أو لا ؟ وعلى الاول اذا اعتقد الموصى عدالته هل يجوز له التصدى مع كونه فاسقا ، أو لا ؟ ثم هل تبقى وصايته اذا كان عادلا ثم فسق أو لا ؟
جواب : المشهور على اعتبار العدالة فيه ، وعن جماعة كفاية الاسلام ، لان المسلم محل للامانة ، وقيل : ان المعتبر عدم ظهور الفسق ، فيكفى كونه مجهول الحال .

429

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست