responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 422


< فهرس الموضوعات > 681 . عدول از وصيت با تنظيم وصيت نامهء مجدد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 682 . اثبات دعواي وصايت < / فهرس الموضوعات > است به مقتضاى تقليد او عمل كند ( والله العالم ) .
< / السؤال = 74 > < السؤال = 8678 > سؤال 681 : هر گاه شخصى تقريبا پانزده سال قبل ، وصيت نامچه نوشته ، و ثلث ما يملك خواسته ، و چهار نفر اولاد خود را وصى قرار داده ، و قبل از فوت ، دو نفر اوصياء مرحوم شده ، بعد ذلك و يك سال قبل از فوت ، وصيت به ثلث نموده و شخص معين ديگرى را وصى قرار داده ، و دو روز به فوت او مانده أيضا وصيت به تمام ثلث نموده نزد عالمى ، و آن عالم سؤال كرده : وصى تو كيست ؟ جواب داده : شما وصى باشيد . آن عالم قبول نكرده ، آيا تمام آن اوصياء مجموعا وصى هستند ، يا آن كه بواسطه تعيين هر يك ، اجزاء سابق معزول مىشود ؟
جواب : بلى ، ظاهر اين است كه وصى ، آن شخص معين در وصيت دويم است . چون عدول است از وصيت اولى . وعدول بودن از آن به مجرد قول او به آن عالم : شما وصى باشيد ، معلوم نيست . ومع ذلك أحوط اين است كه آن شخص ، استيذان نمايد از مجتهد جامع الشرايط نيز .
< / السؤال = 8678 > < السؤال = 8638 > < السؤال = 8639 > سؤال 682 : رجل جعل الولاية المطلقة من بعده على القصر من اولاده لوصيين ، أحدهما غايب والاخر حاضر ، وجملة نقود الموصى على الظاهر بعد موته تحت يد الوصى الحاضر ، و توفى بعد سنتين تقريبا ، ولم يبين للوصى الغايب ولا يعده كمية مايختص كلا من الورثة من النقود ، غير أنه وجد في دفتر الوصى الهالك بعد موته تعيين حصة كل واحد منهما 1 ، فهل يعتبر الوصى الباقى بهذه الوجادة ، سيما مع قطعه بتعذر مباشرة الوصى الهالك للكتابة مطلقا ، أو لا يعتبر ؟
وعلى تقدير الاعتبار ، هل يصح له اخذ المرسوم لكل من القاصرين من صلب مال الوصى الهالك لو لم يظفر بنقود عنده ، أو يتوقف على اذن الحاكم ، والحال أن ورثة الوصى الهالك بعضهم قاصر وبعضهم كامل ، أو يفصل بين حق كل من القصر في حياة الوصى الهالك فيمنع من اخذ ما رسم له في الدفتر ، وبين غيره فلا يمنع من أخذ مارسم له ، أو يلزم الوصى الباقى ضمان الجميع ، أو بالتفصيل المذكور لاهماله الفحص والاستفهام عن تشخيص حقوق المولى عليهم حتى هلك الوصى الحاضر ؟ وهل يجوز لمن كان وصيا للوصى الهالك من القصر


1 . منها ( ظ ) .

422

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست